قضت محكمة العاصمة دائرة استئناف احوال شخصية جعفرية ، برئاسة القاضي الدكتور عادل محمد الفيلكاوي ، برفض الاستئناف المقدم من احد الازواج ضد زوجته وتأييد حكم أول درجة القاضي بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر .
ترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق المستأنف ضدها من المستأنفة مبينةأن حكم أول درجة قد صادف صحيح القانون وأن طلب المستأنف إلغاء الحكم ليس إلا عنادا من جانبه في الوقت الذي تستحيل فيه العشرة بين الزوجية وأن الزواج نظام ألهي قائم على الحب والاحترام وأن هذا الزواج لم يعد يؤتي ثماره بل يؤتي مفاسد عظيمة خاصة بعد أن أصبحت ساحات المحاكم وأروقتها ملتقى للزوجين ، قال تعالى : (( وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما )).
مشيرة إلى استحالة العشرة بين الزوجين خاصة مع احتدام الخلاف والشقاق وأنه لا يمكن القول أن المستأنف قد أقام استئنافه لانه يتمسك بزوجته حبا فيها بل إضرارا بها ويريد جعلها كالمعلقة لا هي ذات الزوج ولا هي مطلقة وهذا ثابت من خلال ما ذكره المستأنف نفسه بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة ومن خلال وصفه للمستأنف ضدها ، كما ان المستأنف ضدها قد أثبتت الضرر بالفعل أمام محكمة أول درجة عن طريق الشهود والذين أقرا بإضرار المستأنف ضده للمستأنفة قولا عن طريق السب والقذف وفعلا عن طريق الإهانة والضرب .
كما أكدت المحامية زينب الرامزي إلى أن عدم اتباع محكمة أول درجة لطريق الحكمين أو الحكم المرجح هو أمرا تقدره المحكمة وهو غير لازم لما قد يترتب على ذلك من إطالة أمد التقاضي وتأخير التطليق ما دام الضرر واضحا وجليا وما دام قد ثبت الضرر للمحكمة ولم يتعذر الوقوف على الضرر وأصرت الزوجة على طلب الطلاق ولا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهر في الدعوى .


أضف تعليق