جرائم وقضايا

إلزام مواطن بتطليق زوجته لعدم إنفاقه عليها !

قضت محكمة العاصمة دائرة الأحوال الشخصية، برئاسة القاضي عبد المحسن العجيل، بتطليق زوجة من زوجها طلقة أولى لعدم الإنفاق مع احتفاظها بكافة حقوقها الشرعية والمالية المترتبة على الزواج والطلاق وألزمت الزوج بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.
ترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر مع احتفاظ المدعية بكافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق.
 وذكرت أن المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن: لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. 
وذكرت أيضا أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء أكان ذلك راجعا إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعا إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور والبغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر، متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق، ما دام في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين، باعتبار أن الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحق العشرة وأن الفقهاء قد ساقوا أمثلة للأفعال الموجبة للتطليق حتى ولو كان الزوج قد أتى أيا منها لمرة واحدة وهي أمثلة لم ترد على سبيل الحصر ومن هذه الأفعال قطع كلامه عنها وتولية وجهه عنها في الفراش والشتم بالألفاظ الجارحة.
كما ذكرت المحامية زينب الرامزي أيضا أن التطليق للضرر هو طلاق بائن أي لا يجوز للزوج أن يرجع زوجته خلال اشهر العدة أما التطليق لعدم الإنفاق فهو طلاق رجعي وللزوج ان يراجع زوجته في العدة اذا اثبت للمحكمة يساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها، ولكن إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الانفاق اكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.