جرائم وقضايا

استبداله إلى غرامة 100 دينار لكل منهما
إلغاء حكم بحبس مواطنتين متهمتين 3 شهور

ألغت المحكمة حكم بحبس مواطنتين متهمتين ثلاثة شهور واستبداله إلى غرامة مائة دينار لكل منهما، وجاءت تفاصيل القضية أنه بتاريخ 29/3/2008 وجه الادعاء العام إلى المتهمين:
أولاً: قيامهم بإهانة المجني عليه بالقول – بوصفه موظف عام – ملازم شرطة بدوريات المرور بالألفاظ والعبارات المبينة بالمحضر وكان ذلك أثناء وبسبب وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وذلك بإنزال ضرر بنفسه بالألفاظ المبينة بالمحضر وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته .
ثانياً: هددتا شفاهة المجني عليه سالف الذكر بإنزال الضرر بالألفاظ والعبارات المبينة بالمحضر قاصدتين بذلك على حمله بالقيام بعمل معين وهو عدم استيقافهم ومخالفتهم بالطريق العام .
وفي جلسات المحاكمة أمام محكمة المعارضة دفع وكيل المتهمتين المحامي / أحمد نوري الوتار بعدم صحة إسناد الجرم إلى المتهمتين مبيناً أن العبرة في الإثبات بالمواد الجزائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه به ولو له أن يأخذ في أية قرينة أو بينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
كما دفع المحامي / أحمد نوري الوتار بانتفاء القصد الجنائي بركنيه (العلم والإدارة) لدى المتهمتين وانتهت في مرافعته إلى طلب إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمتين مما هو منسوب إليهما.
وبتاريخ 29/4/2012 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل من المتهمتين مائة دينار كويتي عن التهمة المنسوبة إليهما.
وباستئناف الحكم من قبل المتهمتين قضى فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبذلك تكون المحكمة عبر تداول القضية أمام محكمة المعارضة قد ألغت الحكم بحبس المتهمتين ثلاثة شهور واستبداله إلى القضاء بغرامة كل متهمه بمبلغ مائة دينار كويتي عما اسند إليها.
وبصدور الحكم ثمن المحامي / أحمد نوري الوتار قرار المحكمة واستجابتها لطلباته مؤكداً أن الهيئة القضائية الموقرة قد أنصفت الموكلتين بحكمها العادل وأنها كرست مبدأ هاماً سينصرف على القضايا المشابهة.