قضت المحكمة الإبتدائية – الدائرة الإدارية – بإلغاء القرار الإداري الصادر من وكيل وزارة التعليم العالي بصفته بمُعادلة الشهادة العلمية الحاصل عليها مواطن بدرجة الماجستير وما يترتّب على ذلك من آثار أخصّها مُعادلة الشهادة المذكورة بدرجة الدكتوراه ، مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
وفي التفاصيل : حصل مواطن على شهادة البكالوريوس ومن ثم الماجستير وإستكمل دراساته لإستحصال الشهادات المُتمّمة لتخصّصه والتي تُعادل شهادة الدكتوراه ، وبعد تقدمه للتعليم العالي لمُعادلة شهادته بإعتبارها تعادل درجة الدكتوراه تفاجأ بتعسّف الوزارة بإستعمال سُلطتها بإمتناعها عن مُعادلة شهادته رغم أنها صادرة من أفضل الجامعات الأوروبية المُعترف بها .
وعليه لجأ المواطن لمكتب مجموعة طاهر القانونية حيث مثله بالدفاع المحامي فواز خالد الخطيب ، وطالب الخطيب عدالة المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من التعليم العالي بالإمتناع عن مُعادلة شهادة الطالب بمثيلاتها من شهادات الدكتوراه .
وقرَّر الخطيب أمام المحكمة أن قرار جهة الإدارة جاء مُخالفاً للقانون مُتّسماً بعدم المشروعية ، فضلاً أن الإدارة بقرارها أساءت إستعمال السُلطة وإنحرفت فيها ، مِمّا أدّى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بينه وبين أقرانه .
وقضت المحكمة بحكمها سالف الذكر مُقرّرة بأسباب الحكم أن على الجهة الإدارية التعامل بشكل موضوعي مع جميع الحالات المعروضة عليها دون تمييز بينهم وذلك لتماثل المركز القانوني للمدعي مع أقرانه الحاصلين على نفس الشهادة وبالتالي ضرورة إنتظام الجميع تحت لواء ذات القاعدة القانونية دونما تفرقة أو تقييد أو تفصيل .


أضف تعليق