قضت الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ وقضت ببراءته من تهمة ضرب المجني عليه وكسر عظمة أنفه وفكه.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة القيام بالتعدي على المجنى عليه بالضرب وإحداث إصابات وهي “كسر عظمة الأنف والفك”.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ إلا أن دفاع المتهم المحامي مشاري العيادة استأنف الحكم وحضر أمام المحكمة وترافع ودفع ببطلان حكم محكمة الجنايات وطلب القضاء ببراءة موكله من الاتهام المنسوب إليه.
واستند المحامي العيادة على ما دفع به من دفوع قانونية وموضوعية. فقد دفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم توقيع نسخة الحكم الأصلية ومسودتها من رئيس الجلسة وأمين سر الجلسة كما دفع بتراخي المجني عليه في الإبلاغ عن المشاجرة لمدة ستة أشهر من تاريخ حدوث الاعتداء عليه.
ودفع العيادة بعدم معقولية الاتهام وتلفيقه للمتهم حيث أنه لا يستقيم عقلاً ولا منطقاً أن يقوم المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه ويحدث به الإصابات وينتظر المجني عليه تلك المدة حتى يتذكر أن يتقدم ضد المتهم بهذه الشكوى.
وأشار المحامي العيادة إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن هناك كسر قديم بأنف المجني عليه إلا أنه لم يثبت تاريخ معين لحدوث هذا الكسر وفيما إذا كان تاريخ الكسر يعاصر تاريخ الواقعة أم لا. وأوضح أن محكمة الاستئناف اطلعت على مجريات تحقيقات الدعوى وقامت بتمحيصها وألمت بظروفها وأحاطت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فاطمأنت إلى دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات في الدعوى وساورها الشك في صحة الاتهام المنسوب لموكله.


أضف تعليق