اصدرت المحكمة الكلية دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية حكما بنشوز زوجة هجرت زوجها وتركت منزل الزوجية بدون مسوغ شرعي او سبب يذكر كما رفضت تنفيذ حكم بالطاعة حصل عليه زوجها .
وفي التفاصيل كما روتها المحامية وسمية الريس دفاع الزوج أن الزوجة كانت قد هجرت منزل الزوجية بدون مسوغ شرعي او سب قانوني فما كان من الزوج ان تقدم برفع دعوى قضائية حيث ان الزوجة كانت في عصمته الا انها خارجة عن طاعته حيث حصل على حكم بالطاعة الا ان الزوجة لم تنفذ الحكم فاسقطت بذلك حقها في النفقة التي كانت استصدرت حكما ضد زوجها بتاديتها وذلك عملا بما هو مستقر عليه قضاء انه في حال امتنعت الزوجة عن تنفيذ حكم الطاعة النهائي فانه يحق للزوج رفع دعوى يطلب اسقاط حقها في النفقة .
وجاء في الحكم أنه في اليوم الذي حجزت فيه المحكمة الدعوى لتصدر حكمها لم تمثل الزوجة امام المحكمة رغم اعلانها قانونا وفي هذا ما يسوغ نظر الدعوى وسقوط حق الزوجة في النفقة وحيث الثابت في الفقه الجعفري ان نفقة الزوجة تسقط من تاريخ نشوزها وهو التمرد على الزوج بمنعه من حقوقه او بفعل المنفرات له عنها وحيث استصدر الطالب حكما بدخول زوجته المعلن اليها في طاعته في المنزل المعد من قبله وحيث تأيد هذا الحكم استئنافيا وحيث ان المستقر قضاء ان الزوجة تعتبر ناشزا بعدم تنفيذها حكم طاعة نهائي حكمت المحكمة بنشوز الزوجة والزامها المصروفات واتعاب المحاماة


أضف تعليق