ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط حكم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مقيم ارتكب تزويرا في محرر رسمي , واكتفت ان يقدم تعهدا بكفالة مالية قدرها مائة دينار يلتزم فيها حسن السير والسلوك لمدة سنة .
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اقر به الشاكي من ان المتهم وشقيقه يعملن لديه بشركته وانه تم انهاء عمل الثاني الشركة ورفض تمديد اقامته ثم اكتش ان المتهم تقدم الى الجهات المختصه بطلب تمديد اقامة شقيقه لدى الشركة ومهره بتوقيع نسبه زورا للشاكي دون علمه او موفقته فتم مد الاقامة , وبسؤال ضابط المباحث قرر ان تحرياته السرية دلته على ان المتهم ارتكب تزويرا في طلب اقامه شقيقه وختمه بخاتم شركة الشاكي وطلب من صديقه المندوب تقدم طلب مد الاقامة لهجرة العاصمة واضاف بان الموظفن وكذلك شقيق المتهم لايعلم عن واقعة التزوير .
وحضر دفاع المتهم المحامي يوسف حسين امام المحطمة قائلا ان موكلي في مقتبل العمر مايبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى الاجرام , ومن ثم انطلاقا بموجب المادة 81 من قانون الجزاء واقالة منها لموكلي من عثرته واخذا بيد الاستئناف محمود وطيب السلوك , طالبا من هيئة المحكمة تقضي له بالامتناع عن النطق بعقابه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها قد انتهت الى ان المتهم قد ارتكب الواقعة فانها لاتعول على انكاره امامها وما ابداه دفاعه من دفوع موضوعيه بعد ان تساندت الادلة ضده مما يتعين معه والحال كذلك ادانته عملا بنص المادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية


أضف تعليق