أصدرت محكمة التمييز بقبول التمييز شكلاً وإلغاء حكم الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم أحقية البنك في تعديل سعر الفائدة الزائدة من أحد البنوك عن القرض الممنوح لأحد المواطنين موضوع العقدين المؤرخين في” 7 /8 /2004 “عن المتفق عليه به وقت التعاقد و ما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الاقساط و قيمتها المتفق عليها في عقدي القرض.
وترافع المحاميان محمد يوسف الحمدان، وهادي مبارك العجمي أمام محكمة التمييز موضحين اسباب الطعن على حكم محكمة الاستئناف لمخالفته للقانون و خطئه في تأويله لمخالفة نص المادة (74 )من القانون رقم ” 32/ 1968 ” المعدل بشأن النقد و بنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والتي حظرت ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك بتغيير سعر الفائدة بالارتفاع التي تتقاضاها البنوك من عملائها والاضرار التي تصيب المواطنين والتي تمثل هذا القروض والفائدة المفروضة من البنوك عليهم عبء ثقيل على معيشتهم ولا يستطيعون سداد هذه القروض طوال حياتهم البنوك.
واستجابت المحكمة الموقرة لطلبات المحاميان وأصدرت حكمها بتثبيت الفائدة الزائدة من البنك بإلغاء المبالغ الناتجة عن هذه الفائدة.


أضف تعليق