قال المحامي حسين العصفور: المادة 34 من الدستور قضت أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، والماده 120 من قانون الاجراءات «للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه وعلى المحكمة ان تنتدب اي محامي اذا لم يوكل المتهم احدا، ولذلك إذا عجز المتهم عن توكيل محام فإن المحكمة تندب له محامي وهذا الأمر من الضمانات التي كفلها الدستور وفقا للحق في المحاكمة العادلة.
وأضاف العصفور: المحكمه مكنت المتهم من وضع محامي في جلسلت سابقه فسيكون لها الحق في رفض اوقبول طلب فتح باب المرافعه فأن رفضت سيكون قرارها صائب لأنه محتوى الطلب يكمن في توكيل محامي جديد وسبق للمحكمه ان أعطت المتهم الحق في ذلك وهذا السبب لايبطل الحكم ان صدر، فيستوجب تقديم طلب اخر لتمكين المتهم من المرافعه وتقديم الدفاع في نفس الجلسه ويستوجب ان ينتدب القاضي محامي من الجلسه لكي يكون الحكم صحيح ليس باطل.


أضف تعليق