جرائم وقضايا

“الاستئناف” توقف حكم أول درجة بإعلان إشهار إفلاس لـ”شركة كبرى” المختصة بالفنادق

اوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ حكم أول درجة القاضي بإعلان إشهار إفلاس إحدى الشركات الكبرى المختصة بإدارة الفنادق مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن بالاستئناف وعلى الشركة المستأنفة تقديم كفالة 250 ألف دينار بإيداعها خزينة المحكمة. 
كما أمرت المحكمة التي تراسها   المستشار مصطفى حسن  بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لندب أحد أعضاء النيابة العامة للإطلاع عليه وذلك لإجراء تحريات عن الحالة المالية للشركة المستأنفة وأسباب توقفها عن الدفع وتقديم تقريره في هذا الشأن إلى المحكمة بجلسة 7 يونيو المقبل ويكون له في سبيل ذلك الانتقال إلى مقر الشركة المذكورة للإطلاع على سجلاتها ودفاترها وميزانياتها، وكذا أية جهة أخرى رسمية أو غير رسمية يرى لزوم الانتقال إليها وله سماع أقوال الخصوم ومن يرى لزوم سماع أقواله وصولا لبيان وجه الحق في النزاع وأرجأت الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع وعلى إدارة الكتاب تنفيذه واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم.
و حضر عن الشركة المحامي عمر القحطاني أمام محكمة الاستئناف وطالب بإلغاء حكم أول درجة لمخالفته الصريحة لنص المادة 572 من قانون التجارة لما كانت هذه المادة من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 والتي جرى نصها على أن “إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الأمر المقضي قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى”.
وكان المدعي أقامها الدعوي  بموجب صحيفة أودعت المحكمة وأعلنت قانونا بطلب الحكم بشهر إفلاس الشركة المدعي عليها الأولى وتحديد يوم 17 يونيو 2010 تاريخا مؤقتا لتوقفها عن الدفع وتعيين المصفي صاحب الدور مديرا للتفليسة والأمر بوضع الأختام على محل المدعي عليها الأولى وإضافة المصروفات والأتعاب على عاتق التفليسة.
وقال بيانا لها أنه تعاقد مع المدعي عليها الأولى على أن تتولى تشغيل وإدارة الفندق المملوك له وبعد ثلاث سنوات لجأت المدعي عليها الأولى إلى طلب التحكيم إعمالا للمادة 18 من العقد وبعد سنتين أصدرت هيئة التحكيم حكمها القاضي منطوقة: أولا بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بإلزام المدعي بعدم استخدام اسم الفندق من تاريخ الحكم
طعنت المدعى عليها على هذا الحكم وقضت المحكمة بإلزامه أن يؤدي للمدعى عليها مبلغ مليون دينار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف المدعي بأن يؤدي للمستأنف ضدها المدعى عليها الأولى مبلغ 5 آلاف دينار وتأييده فيما عدا ذلك.