حيث توجز الواقعه فيما قرره المحامى فيصل صقر الرشيدى انه تقدم بصحيفة دعوى امام المحكمه الاداريه وطلب فى ختامها بقبول الدعوى شكلاً بتسوية موكله من اعضاء الهيئه التدريبيه المشمولين بالقرار 2173/2010 م والمؤرخ فى 7/7/2010 الذين تم ترقيتهم من مدرب “ب” الى مدرب “أ” مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقال شارحاً لدعواه أن موكله تم تعينه بالهيئه بتاريخ 3/9/2003 ويشغل وظيفة مدرب “ب” وعلاوتين من 1/6/2007 بكلية التربيه الاساسيه وقد استوفى شروط الترقى لوظيفة مدرب ” أ ” وتقدم بطلب لترقيته لهذه الوظيفه الا انه فوجئ بصدور القرار رقم 2173/2010 بتاريخ 7/7/2010 متضمناً ترقية بعض زملاءه الى هذه الوظيفه وتخطيه فى الترقيه لهذه الوظيفه الا انه فؤجئ بصدور القرار رقم 2173/2010 م بتاريخ 7/7/2010 متضمناً ترقية بعض زملاءه الى هذه الوظيفه وتخطيه فى الترقيه اليها على الرغم من أنه أحق منهم أو على الاقل مساوى لهم فى الترقيه الى هذه الوظيفه.
واضاف المحامى فيصل صقر الرشيدى أن موكله قد تظلم من القرار الا أنه دون جدوى . الامر الذى دعاه للجوء للقضاء .
وقدم حافظة مستندات سنداً لدعواه طويت على صوره من القرار المطعون فيه وصوره من تظلمه من . وصوره من الطلب المقدم على الترقيه ومؤشراً عليها من رئيس القسم وعميد كلية التربيه الاساسيه . ونائب المدير العام للتعليم التطبيقى.
وجاء حكم المحكمه الاداريه موافقاً لطلبات المحامى فيصل صقر الرشيدى الذى اقرته المحكمه الاداريه فى حكمها.
واذا كان الامر لذلك وكان الثابت من الاوراق أن الطالب بتاريخ 16/11/2009 تقدم بطلب لترقيته من وظيفة مدرب “ب ” الى وظيفة مدرب “أ ” وتم التأشير عليها من رئيس القسم وعميد الكليه ونائب المدير للتعليم التطبيقى بما يفيد استيفاء الطالب للشروط قانونياً لترقيته لهذه الوظيفه وبالتالى يضحى للزوم ذلك واقعاً وقانوناً إنتفاء السبب الذى ركنت اليه الجهه الاداريه لتخطى الطالب فى الترقيه الى وظيفة مدرب أ” بموجب القرار مفتقراً الى سببه الصحيح الذى يقيمه واقعاً وقانوناً وبأت خليقاً بالالغاء لامر الذى تقضى معه المحكمه مع ما يترتب عليه من اثار.
بقبول الدعوى شكلاً فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2173/2010 م فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى وظيفة مدرب : أ ” مع ما ترتب على ذلك من اثار.


أضف تعليق