جرائم وقضايا

“الجنايات” تلغي حبس مواطن 5 سنوات وتقضي ببرائته من حيازة مخدرات

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل إبراهيم العسكري  بإلغاء الحكم الغيابي بحبس مواطن خمس سنوات وقضت ببرائته مما نسب إليه من تهمتي حيازة المخدرات بقصد  التعاطي.
 
وتعود وقائع تلك القضيه أنه ورد بلاغ من مستشفي الفروانية بوصول المتهم في حاله حرجه مغشياً عليه ويشتبه أنه متعاطياً لمادة مخدره وتم الإنتقال إلي المستشفي حيث كان المتهم في حاله حرجه ولا يمكن إصطحابه للمخفر وتم وضع حراسه مشدده عليه و تسليم الشرطي التقرير الطبي الخاص بالمتهم وعينتي البول والدم وإحالتها لجهة الإختصاص وبسؤال المتهم بالتحقيقات قرر أنه مريض بمرض السكري وقد أغمي عليه وتم نقله إلي المستشفي وقد ثبت بتقرير فحص عينة المتهم العثور علي آثار لمادة الحشيش المخدرة وقد قضت محكمة الجنايات بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف د.ك.
 
وعارض المتهم الحكم الصادر ضده عبر محاميه  محمد الخالدي الذي دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش علي المتهم وأنه لا يجوز تفتيش الشخص أو متعلقاته الشخصية التي تستمد حرمتها من حرمته بغير إذن من السلطة المختصة بالتحقيق إلا في حالة التلبس.
 
.واكد الخالدي أن مجرد وجود بلاغ من مستشفي الفروانية بوجود المتهم في حالة إغماء ودون إجراء الكشوف الطبيه اللازمة عليه والإدعاء باشتباه تعاطيه ماده مخدره هي مجرد أقوال مرسلة لا ترقي لمرتبة الدليل اليقيني فضلاً علي بطلان إجراءات التحقيق لعدم إختصاص الإدارة العامة لنظر قضايا الجنايات وبطلان الأمر الصادر بفحص عينة المتهم للمره الثانية خاصة وأن الشك يفسر لصالح المتهم حيث أكد الخالدي علي أن الأوراق قد تضمنت وجود تقريرين متناقضين للأدلة الجنائية الخاص بعينة المتهم أحدهما لا يحتوي علي ثمة آثار لأية مواد مخدره والآخر يظهر العثور علي آثار لمادة الحشيش المخدر وهو ما يؤكد علي تضارب أدلة الإثبات مما يحجب عنها الثقة والإطمئنان وأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئاً واجباً إلغاؤه الأر الذي قضت معه محكمة الجنايات بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهم.