جرائم وقضايا

لتمكينه من الترشح لـ “البلدي”.. فيروز يشكو وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري

تقدم أمين عام نبراس عبدالله فيروز بشكوى ضد وزارة الداخلية واللجنة الوطنية العليا للانتخابات أمام القضاء الإداري لتمكينه من خوض انتخابات المجلس البلدي 2013 عن الدائرة الرابعة ( حولي )، وفيما يلي نص الشكوى:

صحيفـة دعـوى

الموضوع

إلغاء قرار إداري سلبي

لتمكيني من خوض انتخابات المجلس البلدي الدائرة الرابعة ( حولي ) والتصويت يوم إجرائها.

أنه في يوم : الموافق : / / 2013 م الساعة :

بناء على طلب / عـبـد الله فـيـروز عـبـد الله عـبـد الـكريـم

كويتي الجنسية و يحمل بطاقة مدنية رقم 278030801542

و المقيم في / المهبولة – ق 1 – ش 1 – قسيمة 13 – شقة 17 – الدور 9

قد انتقلت أنا ………………………….. مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ

بوزارة العدل و أعلنت صورة من هذه الصحيفة إلى كل من :

ـ وكيل وزارة الداخلية بصفته .
ـ رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بصفته .
و يعلنا لدى إدارة الفتوى والتشريع – مخاطباً مع : ……………………….

الموضوع و الطلبات.

تقدم المدعي إلى الموظف المختص بوزارة الداخلية في تاريخ 8/6/2013 ليترشح بانتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة ( حولي ) المقرر إجراؤها في 6/7/2013 , إلا أن الموظف المختص رفض استلام الطلب والرسوم 500 د.ك بذريعة أن إسمي غير مسجل بقيود الناخبين والتمييز306/2008 . فتقدمت بتظلم إلى المدعى عليه بتاريخ 12/6/2013 لتمكيني من الترشح بانتخابات المجلس البلدي الدائرة الرابعة ( حولي ) وما يتبعها من آثار وكذلك تمكيني من التصويت فيها يوم إجرائها . إلا أنه لم يتم الرد .

– وحيث أن المدعي قد استصدر بتاريخ 20/4/2009 حكماً ضد المدعى عليه يلزم الداخلية بإضافة إسمي بقيود الناخبين جدول الفنطاس والمهبولة, و قد أصبح هذا الحكم نهائياً باتاً . و قد خسرت الداخلية استشكالها ضده أول واستئناف . و بالتالي أصبح المدعي يحوز الحق الدستوري بالتصويت والترشح في أي انتخابات تجرى في دولة الكويت سواء المجلس البلدي أو مجلس الأمة.

– كما أن المدعي يحوز الحكم رقم 496/2006 إداري/4 , قضى ( بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المدعى عليهما بصفتهما عن إعطاء المدعي شهادة بجنسيته الكويتية و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمها له , وألزمتهما بالمصروفات و 10 دنانير أتعاب المحاماة ) . و بتاريخ 30/5/2012 قد أصبح هذا الحكم نهائياً باتاً بصدور حكم التمييز رقم 333/2011 الذي أيد حكم أول درجة .
حسم انعدام حكم التمييز 306/2008 الذي بحوزة الداخلية :

يؤكد المدعي الدفع بانعدام حكم التمييز 306/2008 أحوال شخصية/2 الذي يستند إليه الخصوم , كونه قد صدر من قاضٍ ليس له ولاية بالوصف الذي تم شرحه في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في الحكم النهائي الصادر من القضاء الإداري ضد وزارة الداخلية رقم 529/2011 استئناف إداري/1 الصادر بتاريخ 20/1/2013 م. و كذلك كما هو ثابت بالأسباب المرتبطة بالمنطوق في الحكم ذو النفاذ المعجل ضد وزارة الداخلية رقم 2363/2012 إداري/9 الصادر بتاريخ 14/5/2013 . حيث أن تقرير الانعدام قد تم حسمه وأصبح يحوز قوة و حجية الأمر المقضي به أمام وزارة الداخلية , ولا يحق لها الخوض فيه مرة أخرى . حيث أن حكم التمييز الذي بحوزتهم و يستندون إليه قد اعتدى على حجية حكم صحيح وبات هو التماس إعادة النظر رقم 406/2000 نسب/10, فهذا الالتماس لا يشوبه أي عيب بأركانه الأساسية مما يحصنه من التعرض إليه من أي دعوى بطلان أصلية وبأي درجة قضائية كانت حتى لو التمييز, فالتمييز رقم 306/2008 أحوال شخصية/2 ليس تمييزاً مباشراً للالتماس بل هو تمييز لدعوى بطلان أصلية لم تتوفر لها سببها اصلاً !!
• وهذا التمييز رقم 306/2008 قد استند للفساد بالاستدلال عندما اعتبر أن الالتماس هو طرح للنزاع للتداول من جديد, وهذا تفسير باطل فالالتماس عندما توافر فيه شرط قيامه باكتشاف الغش والتدليس واكتشاف مستند جديد كان الأب يعلم به ويخفيه عن نظر المحكمة, فإن قبول الالتماس شكلاً ينسف من الوجود الحكم الملتمس فيه أساساً ويعيد الدعوى لمرحلة ما قبل صدور الحكم الحاسم للنزاع بها, فكيف يعتبر التمييز رقم 306/2008 أحوال شخصية/2 أن الالتماس هو إعادة للنزاع من جديد ؟؟!!

• كما أن الالتماس رقم 406/2000 نسب/10 لم يكن لإعادة النظر بالتمييز رقم 19/1986 بل لإعادة النظر بالاستئناف رقم 385/1983, مما تكون إجراءاته الشكلية صحيحة ( يرجى مراجعة مباديء محكمة التمييز الكويتية – باب إلتماس إعادة النظر – آخر مسألة )

– و قد أقام المدعي دعواه الماثلة أمام حضراتكم بغرض وقف و إلغاء قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن تمكيني من الترشح بانتخابات المجلس البلدي 2013 عن الدائرة الرابعة ( حولي ) و كذلك التصويت يوم إجرائها في اللجنة التابع لها . حيث أن قرارها لا يستند لأساس صحيح , لأن حكم التمييز رقم 306/2008 أحوال شخصية/2 الصادر بتاريخ 15/10/2009 هو حكم قد تم حسم انعدامه بموجب الحكم النهائي رقم 529/2011 استئناف إداري/1 و غيره, حيث أن التييز 06/2008 لا يملك إبطال حكم التماس إعادة النظر رقم 406/2000 أحوال نسب/10 , فهفهذا التمييز قد صدر من قاضٍ لا ولاية له , لأنه قد استنفدت ولايته و اعتدى على قوة و حجية الالتماس بأركانه الصحيحة , و بذلك يكون قد فصل بحكم قد سبق الفصل به .

– فمن المقرر أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها , إنقضت سلطتها بشأنها و بالتالي خرجت هذه المسألة عن ولايتها , فبمجرد صدور الحكم تستنفد المحكمة سلطتها إزاء النقطة التي فصلت فيها , فلا تملك الرجوع في الحكم أو تعديله و لو تبين لها عدم صحة ما قضت به , ويترتب ذلك الأثر من وقت النطق بالحكم , أما قبل ذلك فيعتبر الحكم مجرد مشروع يصح تعديله وتغييره , فإذا نطق به أصبح ملكاً للخصوم , وانقضت كل سلطة للقاضي في تناوله بأي تعديل مهما كان طفيفاً .

– و لا يقوم الاستنفاد على أساس من عدم الولاية أو عدم الاختصاص , لأن المحكمة التي أصدرت الحكم كان لها ولاية القضاء , و ما زالت لها تلك الولاية في غير المسألة التي فصلت فيها كما أن المحكمة مختصة بالفصل بالمسألة بدليل أنها قد أصدرت حكماً فيها , و إنما يقوم استنفاد الولاية على أساس سقوط حق المحكمة في الفصل فيما فصلت فيه , إذ لا يجب الفصل في الموضوع الواحد مرتين من محكمة واحدة , حرصاً على منع تضارب الأحكام و تحقيقاً للاستقرار المنشود وتدعيماً لثقة المتقاضين بالأحكام .

– معنى ذلك أن قاعدة الاستنفاد يؤدي إعمالها إلى ترتيب حصانة للأحكام القطعية تحول دون المساس بها و تغلق باب المناقشة حول المسائل التي قضت فيها داخل إجراءات الخصومة التي صدرت فيها , فالمسألة التي حسمتها المحكمة بحكم قطعي تخرج تماماً عن سلطتها بمجرد النطق بالحكم , فليس لها أن تمس الحكم الذي أصدرته , من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أو حتى إتفاقهم , فاستنفاد الولاية يتعلق بالنظام العام .

أما الدليل على أن الالتماس 406/2000 أحوال نسب/10 هو حكم مكتمل الأركان الصحيحة .ويحوز الحجية , و بالتالي لا يملك أي حكم آخر المساس به ::

فهو وارد بحكم التمييز رقم 982/2005 إداري الصادر بتاريخ 26/9/2006 بالطعن المرفوع من وزارة الداخلية ضد المدعي , فهذا الحكم بالتمييز يذكر بالنص ما يلي :

أ – أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع و قد حصر طرق الطعن في الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة , فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة , فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به , و ذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها , و هي حجية تسمو على قواعد النظام العام , و لا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم , أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه إنعدامه .

ب – و من المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة , سواءً كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من المحكمة الاستئناف , و لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز .

ج – و أضحى الحكم 745/2001 أحوال و الحكم 406/2000 أحوال نهائيين و باتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف ” شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في 2/7/2001 و 26/9/2001 ” ومن ثم يكونا قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام . ولا فكاك من تقيد الطاعنة ( الداخلية ) بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها . ( انتهى ) .

– و حيث أن التماس إعادة النظر رقم 406/2000 أحوال نسب/10 قد أقيم عندما توافرت أسبابه المنصوص عليها بالقانون , و ذلك لإعادة النظر بالاستئناف رقم 395/1983 و ليس لإعادة النظر بالتمييز رقم 19/1986 , فتكون المحصلة أن حكم التمييز رقم 306/2008 هو حكم منعدم . وهو بالمناسبة ليس تمييزاً مباشراً لحكم الالتماس , بل لدعوى بطلان أصلية أقيمت كيداً بعد مرور 4 سنوات على بيتوتة حكم الالتماس . و لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية حتى اليوم !!

كما أن التمييز رقم 306/2008 أحوال شخصية/2 قد استند إلى حكم لا يحوز أي حجية و هو التمييز 19/1986 لأنه لم يفصل في نزاع و لم ينظر في موضوع , و إنما قضى ببطلان الطعن لخلو صحيفته من بيان الأسباب , بسبب خطأ المحامي و بالتالي فهو لا يرتب أي أثر قانوني .

فضلاً عن أن المدعي يتمسك بقوة وحجية حكم التمييز رقم 982/2005 إداري الصادر ضد الداخلية خصوصاً فيما فصلت به من استحقاق الطاعن للمستندات الثبوتية كونه ابن لأب كويتي , وكذلك حسم مسألة ولاية قاضي الالتماس رقم 406/2000 نسب/10 وكذلك الحال لاستئناف رقم 529/2011 أتئناف إداري/1 و الحكم ذو النفاذ المعجل 2363/2012 . و هي حجية تعلو على النظام العام.

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المطالب بإلغائه : :

يطلب المدعي وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بعدم تمكينه من الترشح بانتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة ( حولي ) وعدم تمكينه من التصويت يوم إجرائها في 6/7/2013 باللجنة الانتخابية التابع لها إسمه في جدول الفنطاس والمهبولة . و ذلك لتحقق شرطين الطلب : الجدية والاستعجال.

أولاً : الجدية : حيث يتبين من حاصل الوقائع والأوراق الدالة عليها, أن حق المدعي ثابت بما لا يدع مجالاً للشك باستحقاقه للترشح والتصويت , حيث أنه كويتي توافرت فيه شروط الناخب والمرشح . ويكون قرار جهة الإدارة بعدم التمكين هو قرار غير مشروع .

ثانياً : الاستعجال : لا يخفى على عدالة المحكمة الموقرة أهمية عامل الوقت كون أن الانتخابات لم يبق عليها سوى 3 أسابيع تقريباً , ولا يزال أمام المدعي أموراً كثيرة من خلال التواصل الشعبي والإعلامي وغيرهما , و أن التأخير في حسم الحق سيؤدي لأضرار يصعب تداركها .

. و بناءً عليه ,, يطلب المدعي من المحكمة الموقرة .

الحكم بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع :

– وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المدعى عليهما بصفتهما عن ترشح المدعي بانتخابات المجلس البلدي الدائرة الرابعة ( حولي ) وتصويته يوم إجرائها في 6/7/2013 في لجنته الانتخابية التابعة لجدول الفنطاس والمهبولة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من ذلك , وإلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة. و تنفيذ الحكم نفاذاً معجلاً بغير كفالة و بمسودته الأصلية وبلا إعلان و بغير وضع الصيغة التنفيذية عليه .