أقام المحامي عبدالله إبراهيم الكندري دعوى إدارية تتضمن شقاً مستعجلاً بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح مصر 4 مليار، وقد قيدت الدعوى تحت رقم: 2013/2952 إداري/3، وجاء في صحيفة الدعوى:-
* بتاريخ 11/7/2013 تفاجأ الطالب بمنشيتات بعض الصحف المحلية تتداول خبراً منقولاً عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بقيام مجلس الوزراء بإعتماد مبلغ 4 مليارات دولار كمساعدة عاجلة للأشقاء في مصر ، وجاء في تفاصيل ذلك الخبر أن المساعدة هي على النحو التالي :-
(1) وديعة بقيمة 2 مليار دولار في بنك مصر المركزي .
(2) مليار دولار منحة .
(3) نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة .
* لما كان ذلك ، وكان الطالب مواطن كويتي الجنسية ، من واجبه الدستوري والقانوني الحفاظ على الأموال العامة .
* ولما كان تصرف مجلس الوزراء على ذلك النحو هو تصرف يمثل إهداراً جسيماً للمال العام ومخالفاً للدستور والقانون ، وذلك من حيث الآتي:-
بطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته .
لم يسمح الدستور ولا أياً من القوانين السارية بدولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل “منح” ، وكذلك لم يسمح الدستور ولا أياً من القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزءً منها .
وقد عالج المشرع حاجة الدولة إلى مساعدة الدول الأخرى ، وذلك من خلال عدة طرق وضوابط معينة ، منها على سبيل المثال ( منح القروض ) أو ( الاستثمار ) ، وشرع المشرع لذلك عدة وسائل وقوانين منظمة لمثل تلك المساعدات ، أبرزها القانون رقم: (25) لسنة 1974 الخاص بتنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، إلا أن جميع تلك التشريعات قد خلت من تفويض الدولة بتقديم منح مالية غير قابلة للرد ، أو التنازل عن جزء من الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد دون مقابل .
* لما كان ذلك ، وكان تصرف مجلس الوزراء على ذلك النحو السالف بيانه هو تصرف غير مشروع ولا يجد ما يسانده من صحيح القانون .
* الأمر الذي دفع بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة بغية إلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر والبيان ، وذلك حفاظاً على المال العام من الهدر الغير مشروع وتحقيقاً للمصلحة العامة .
* وأما عن الطلب في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوع الدعوى ، فإن ذلك يجد سنده مما هو ثابت بأحكام القانون رقم 20/ 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أنه يحق لرافع الدعوى الطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وينظر فيه على وجه السرعة إذا كان هناك ضرراً يمسه أو يمس مصلحة مشروعة له من هذا القرار ، فقد نصت المادة (6) من ذات القانون على أنه ( لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب فى صحيفة الدعوى:-
(1) أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان القرار من القرارات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولى .
كما أنه من الثابت طبقاً لنص المادة (191) من قانون المرافعات التي نصت على أنه ( يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً ، أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغه تنفيذية عليه ، وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ..)
* ولما كان ذلك ، وكان القرار المطعون به يمثل هدراً جسيماً للمال العام ، فإن تنفيذه سيوقع أضراراً بالغة الجسامة على المال العام بما قد لا يمكن استدراكه أو استرجاع تلك الأموال لاحقاً .
الأمر الذي يلتمس معه الطالب من المحكمة الموقرة وعلى وجه السرعة وقف تنفيذ القرار محل الدعوى الماثلة لحين الفصل نهائياً في الدعوى ، وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه.
* ولما كان ما تقدم ، وكان من المقرر في قضاء التمييز أنه :
لمحكمة الموضوع سلطة تكييف الطلبات المعروضة عليها في الدعوى , فهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها ، إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها .
(الطعن بالتمييز رقم 188/ 2003 عمالي – جلسة 20/9/2004)
و (الطعن بالتمييز رقم 485/ 2004 أحوال شخصية – جلسة 16/10/2005)
* لذا وللأسباب والمذكرات التي ستبدى كذلك في الجلسات والمذكرات المقدمة من الطالب ، ولأي أسباب أخرى تراها عدالة المحكمة .
بناءً عليه
أنا مندوب الإعلان قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة الكلية أمام الدائرة: (إداري/ ) في يوم ( ) الموافق / / 2013 ، وذلك بجلساتها التي ستنعقد علناً من الساعة: (½ 8) صباحاً وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم:
أولاً : بصفة مستعجلة :- وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه في صدر الصحيفة الماثلة وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه.
ثانياً : بصفة أصلية :-
بإلغاء قرار مجلس الوزراء المشار إليه في صدر الصحيفة الماثلة مع كافة ما ترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن .
ثالثاً : في جميع الأحوال :-
إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.


أضف تعليق