ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس وافد 3 سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ وتغريمة مائة دينار وابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة , وقضت مجددا ببراءته من حيازة ” الحشيش, الامفيتامين” بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تاثير التعاطي في شارع بيروت .
وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما شهد به رقيب اول بالمهام عمله بالدوريات ومروره في شارع بيروت بمنطقة حولي بصر مركبة المتهم تدخل بسرعة الى ساحة الترابيه وكانت عليها اثار حادث وصبغ المركبة تالف مما اثار انتباهه فتوجه صوبها وطلب من المتهم الاثباتات الرمسية واثناء ذلك شاهد المتهم يضع يده في جيبه ويلقي على الارض قطعة داكنة اللون وكذلك كيس نايلون به كسرة من قرص يشتبه بهما فقام بالقبض عليه وبتفتيشه وعثر معه في جيب دشداشته على علبة سجائر بها قطعة اخرى داكنة اللون يشتبه بها .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان امام محكمة الاستئناف ببطلان البض على المتهم وبطلان تفتيشه لحدوثه بدون اذن وفي غير حالة من حالات التلبس ولحدوثه اثر استيقاف غير صحيح , مؤكدا وبانزال ماتقدم من قواعد قانونية على واقعة الاتهام الموجه للمتهم الماثل نجد انه يتعين القضاء له بالبراءة استنادا لبطلان الاجراءات لاستنادها للاستيقاف غير الصحيح الذي قام به رقيب الشرطة محرر محضر الاحالة حيث ان المتهم لم يكن في حالة ريبة وشبهة ومع ذلك قام الرقيب المذكور باستيقافه والقبض عليه وتفتيشه على الرم من ان رقيب الشرطة عند سؤاله امام النيابة عن الحالة التي كان عليها المتهم لحظة استقافه , اجاب بقوله كان بحالة طبيعيه وبالتالي فان شروط صحة استيقافه تكون تخلفت الامر الذي يؤدي لعدم صحة ماقام به رقيب الشرطة من استياق للمتهم مما يؤدي لبطلان الاجراءات التي تترتب على ذلك الاستيقاف غير صحيح .


أضف تعليق