جرائم وقضايا

براءة مديرة مدرسة من تهمتى التعدي بالضرب واستعمال القسوة مع طالبة

اسند الادعاء العام لمديرة إحدى المدارس أنها استعملت القسوة ضد طالبة بالمرحلة السنوية وذلك اعتمادا على الوظيفة كونها مديرة مدرسة بوزارة التربية بان قامت بدفعها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 
ووجه الادعاء العام لها تهمة استعمال القسوة اعتمادا على الوظيفة وفقا للمادة 56 من القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
وحضر المحامى خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية أمام محكمة الجنح بصفته وكيلا عن المتهمة على خلفية الشكوى المقدمة من ولى امر الطالبة للادعاء العام بعد ان قدم ضمن مستندات الشكوى صورة من تقرير طبى صادر عن إحدى المستشفيات الحكومية يفيد بان الطالبة تعاني من كسر بيدها، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا إداريا بمعاقبة المديرة باحدى العقوبات الإدارية. 
وقد طعن السويفان على التقرير الطبى وطلب إحالة الطالبة الى الطب الشرعي لإثبات ان الإصابة الواردة بالتقرير الطبى غير صحيحة وقد استجابة المحكمة لهذا الدفاع الجوهري، وأحالت الطالبة الى الطب الشرعى وثبت بتقريرها عدم تعرض الطالبة لأية إصابة الواردة بتقرير المستشفىز 
وبعد ورود التقرير الطبى طلب السويفان براءة موكلته من التهم المسندة اليها على اساس انعدام الدليل المادي على توافر اركان جريمة الضرب وكيدية الاتهام وتلفيقه بسبب اهمال الطالبة الجسيم والذى دفعها الى التنكيل بمديرة المدرسة حتى تتوقى علم اهلها بافعالها، وبعد ان صدر هذا الحكم صرح السويفان بانه طعن على القرار الاداري الصادر ضد المديرة امام المحكمة الادارية وان المحكمة الادارية اوقفت الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الجزائية.
واضاف السويفان بان القرار الاداري من المؤكد الغائه بناء على حكم البراءة الصادر لموكلته وانه سيرفع دعوى تعويض على الولى الطبيعي للطالبة عن التهم الكاذبة التى أسندها الى المديرة عن تسرع وغير تروي ودون سند وان القضاء الكويتي العادل سوف يعوض المديرة عن الأضرار المادية والادبية التى لحقت بها وكذلك سيقيم دعوى تعويض عن الاتهام الكاذب فى الدعوى الجزائية والذى اثمر عن القضاء ببراءة موكلته.