قضت محكمة الفروانية دائرة الأحوال الجعفرية ، برئاسة القاضي / عبد الصاحب الطبطبائي ، بإلزام مواطن بأن يؤدي لزوجته مبلغ 2000 د.ك ( الفان دينار كويتي ) قيمة مؤخر صداقها رغم انها تركت منزل الزوجية . .
وترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بقيمة مؤخر الصداق على سند من القول أن عقد الزواج مذكور به أن صداق الزوجة هو 6500 دينار وأن حال الصداق هو 4500 دينار والمؤجل منه هو 2000 دينار ، وأن حال الصداق مقبوض ومؤجله عند المقدرة .
و ذكرت الرامزي أن كامل المهر يتأكد بالخلوة الصحيحة وهو ما نصت عليه المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والذي يقضي بأنه (( يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، أو بالخلوة الصحيحة )) فالخلوة الصحيحة توجب المهر ، ما دامت الزوجة قد أسلمت نفسها للزوج والدخول ثابت بإنجاب الزوجة ، بل وحتى لو كانت الزوجة ناشزا وترفض الدخول في طاعة زوجها فإنها تستحق مهرها حيث أن المهر يتأكد بالعقد الصحيح ولا علاقة له بدعوى الطاعة أو بنشوز الزوجة ولا صحة لما يعتقده البعض من أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية يسقط حقها في المهر .
وأكدت الرامزي على تمسكها بإعمال المذهب الجعفري على واقعة الدعوى طبقا لنص المادة 346 فقرة أ من قانون الأحوال الشخصية ، وأضافت بأنه لابد في مؤجل المهر من تعيين الأجل وأنه إذا كان الأجل مبهما يصح عقد الزوج ويصح المهر أيضا إلا أنه يلغى التأجيل ، وأن ما ذكر في عقد الزواج من أن مؤجل المهر عند المقدرة فيه إبهام في تعيين الأجل مما يلزم معه أن يلغى التأجيل ، فالزوجة تستقر ملكيتها لكامل المهر المسمى بالعقد بمجرد الدخول.
وقد أجابتها المحكمة إلى طلبها فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها وقدره (2000 د.ك) الفان دينار كويتي وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية .


أضف تعليق