جرائم وقضايا

الإدارية تلغي قرار وكيل “التربية” بخصم يوم من راتب رئيسة قسم

قضت المحكمة الكلية ” الدائرة الإدارية ” بإلغاء قرار وكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة التربية بمعاقبة رئيسة قسم الترقيات و العلاوات بإدارة الموارد البشرية في وزارة التربية بخصم يوماً من راتبها الشهري وذلك لتقصيرها في أداء الأعمال المناطة بها و عدم تحريها الدقة في إعداد و مراجعة الكشوف. 
وتتلخص وقائع الدعوى فيما تقدمت المدعية “رئيس قسم الترقيات و العلاوات” بإدارة الموارد البشرية، دعواها ضد قرار الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة التربية بمعاقبتها بخصم يوماً من راتبها الشهري ، بإدعاء أنه ثبت من التحقيق الإداري الذي أجرى معها ، وبمعرفة لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري ، وبناء على تقرير هذه اللجنة المعتمد الوزير ، ثبت مسئوليتها عن تقصيرها في أداء الأعمال المناطة بها وعدم تحريها الدقة في إعداد ومراجعة الكشوف و لديباجة القرار مخالفة بذل أحكام البند رقم 1 من المادة رقم 24 من قانون الخدمة المدنية.
وحضر المحامي زيد الخباز مع المدعية وقال أن بمجرد علم موكلته بهذا القرار تظلمت وطلبت سحبه بما ترتب عليه من أثار، لأدائها لعملها بكل أمانة و إخلاص دون تقصير ، و انتفاء الإهمال المدعى به ، مما يمتنع معه مساءلتها، ولا ينال من ذلك خطاً مطبعياً غير مؤثر في ظل إنجازها عدد 5000 معاملة شهرياً ، خاصة وأن هذا الخطأ المطبعي لم يسلم منه الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة التربية ذاته مصدر القرار وذلك في القرار المطعون فيه.
وقال الخباز ان قد انقضت 60 يوماً على تقديم هذا التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بالوزارة ، مما يعتبر بمثابة رفض لهذا التظلم ، مطالباُ في دعواه بإلغاء ذلك القرار ، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من أثار.
وأكد أن القرار خالف نص المادة 55 من نظام الخدمة المدنية الذي حظر توقيع عقوبة على موظف إلا بقرار مسبب.