الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة رئيس الدائرة هاني المانع وكيل وزارة المالية بصفته بأن يؤدي الى ورثة وافد بنغالي 10 الا ف دينار كامل الدية الشرعيه وذلك على خلفية تعرض الوافد لحادث مروري في طريق الجهراء العام اودى بحياته .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الورثة المحامي حسن العجمي انه تعرض موروث الطالبيت لحادث مروري في طريق الجهراء العام اودى بحياته وقيد عنه قضية جنح مرور وحيث تعذر معرفه سبب وقوع الحادث والمسئول عنه لذا اصدر رئيي ادعاء المرور بالجهراء قرار بحفظ التحقيق مؤقتا لمجهولية الفاعل ، مضيفا لما كان ذلك وكان المقرر بالمادة 256 من القانون المدني اذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لاحكام الشرع الاسلامي وماتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وتعذرت معرفه المسئول عن تعويضه .
واضاف العجمي لما كانت القاعده هي ماتقدم وكان الثابت بالاوراق ان موروث الطالبين قد توفي نتيجة حادث مروري تعذر معرفة المسئول عنه وصدر بشأنه قرار من جهة التحقيق بحفظ التحقيقات مؤقتا فانه يحق للطالبين اقامة دعواهم الماثلة بطلب الزام الدولة ممثلة بوزارة المالية بالضمان واداء مقدار الدية الشرعيه المقرره لموروثهم .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها قد وجب الضمان على الدولة مقتصرا على الدية الشرعيه كلها كضمان لاذى النفس والوفاة الامر الذي تضحى معه دعوى المدعين والحال هذه قائمة على سند صحيح من القانون والواقع وهو ماتقضي معه المحكمة بالمنطوق الوارد بالحكم .


أضف تعليق