جرائم وقضايا

الاستناف تلزم بنك محلي بفائدة 5% سنويا لقرض ممنوح لموظفة تعمل لديه

الزمت محكمة الاستئناف الدائرة العمالية الثانية برئاسة المستشار بدر الصرعاوي  بنك محلي باسترداد فوائد القرض الممنوح لموظفة تعمل لديه، والزمته بفائد قدرها 5%  سنويا على قيمة القرض الكلية بقيمة 26الف و500 دينار، بعدما ان قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى.  
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي احمد عودة الدوسري ان موكلته بدأت دعواها بشكوى تقدمت بها لدى ادارة العمل المختصة ضد البنك وذلك في اورد فيها بيانا وما اجرى بشأنها من تحقيقات انها التحقت بالعمل لديهم وذلك باجر شهري مقداره 1500 دينار واستمرت بالعمل حتى انتهت خدماتها والتمست ان يؤدي لها البنك حقها حقوقه العمالية، وحيث تعذرت التسوية الودية بين الطرفين فاحيل النزاع الى القضاء. 
   
وساق الدوسري استئنافه اسباب الخطأ في تكييف وقائع الدعوى والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في الاستلال والبيان والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك قائلا بان الحكم المستأنف بني قضاءه على تقرير الخبير الباطل الذي انتهى الى عدم احقية موكلته في استرداد فوائد القرض التي استقطعها البنك اضافة الى عدم احتساب الخبرة لكافات نهاية الخدمة وباقي مستحقاتها. 
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه عن نعي المستأنفة في خصوص احقيتها في استرداد فوائد القرض التي استقطعها البنك منها فان هذا النعي سديد حيث انه من القرر بالمادة 31 من قانون العمل رقم 38 لسنة 1964 التي تمنع رب العمل من تقاضي فوائد على القروض التي يمنحها للعامل , وكان الحكم المستأنف قد انتهى الى عدم احقية المستأنفه في طلباتها باستردادها وفوائد القرض على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا الحكم بعد تعديله.