قال المحامي محمد محسن المطيري تتمثل الميزة الأفضل للعامل في الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقاً لنص المادة (18) من قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 عن كامل الراتب الفعلي المستحق بعد خصم مبلغ المكافأة المستحقة طبقاً للراتب التأميني من الراتب الشامل طبقاً لحده الأقصى م ( 2 من قانون 61/76 تأمينات ) ( وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي ) وخصم ما أستلمه العامل فعلاً من صاحب العمل وما ينتج عن ذلك يمثل ( الميزة الأفضل للعامل ) .
واضاف المطيري في تصريح صحافي يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعاملين لديه الميزة الأفضل التي قررها القانون لهم ولم ينشئها هو المطالبة بها توجه إليه مباشرة لا إلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
واكد محمد محسن المطيري أن النص في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61-1976 على أن : (المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضي أحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من إلتزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة بقانون العمل بالقطاع الأهلي .
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين ” يرتبطون” بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية المحسوبة على قانون العمل بالقطاع الأهلي … وتؤدي خلال ثلاثين يوماً من إنتهاء الخدمة المؤمن عليه إلي المؤسسة كاملة دون إجراء أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها وفي المادة 83 من القانون التأمينات الاجتماعية على أن : ( يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاما للمعاش أو الإدخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون . كما يجوز إبرام عقود عمل جماعية أو مشتركة بين صاحب العمل والعمال تضمن مزايا معاش أو ادخار أو تأمين تكميلية أو إضافية .
ويجوز أن تتولي المؤسسة لصرف المعاشات التي تقررها الأنظمة والعقود المشار إليه وفقاً للقواعد التي يصدر بها القرار من الوزير بعدم موافقة مجلس الإدارة ) يدل على أن ما يلتزم به صاحب العمل في نظام تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة وما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعادلات الواردة في المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6-2010 بالإضافة إلي قيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل أنشأها هو حيث يلتزم بأدائها للمؤسسة عند إنتهاء خدمة العامل وتلتزم المؤسسة بان تؤديها إلي هذا الأخير أو إلي المستحقين عنه ولو لم يؤداها صاحب العمل إليها شريطة أن يكون العامل موجوداً في الخدمة عند نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية أو يكون مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على تلك الأنظمة بالنسبة لمن التحقوا بالعمل بعد نفاذ القانون . يتساوي في هذا الصدد أن يكون النظام قائما قبل نفاذ القانون أو استحدثه صاحب العمل بعد تاريخ نفاذه في 1/10/1976 . بيد أن ذلك لا ينال من إلتزامه بأن يؤدي للعاملين لديه الميزة الأفضل التي قررها لهم القانون – ولم ينشئها هو كالحال بالنسبة لفرق المكافأة بين قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية والمطالبة بهذه الميزة توجه إليه مباشرة لا إلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعتبار أنه لا يلتزم بأدائها للمؤسسة لا عند سريان القانون ولا عند إنتهاء خدمة العامل ، وحفاظا على ما لهذا الأخير من حقوق مكتسبة بمقتضي القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذاً لأحكامها .
وفي هذا الشأن يؤكد المحامي / محمد محسن المطيري بأنه يجب ضمان حقوق العاملين بالقطاع النفطي والأهلي وأحقيتهم في مبلغ المكافأة التي تعتبر الميزة الأفضل والتي يجري حسابها على اساس صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها صاحب العمل نظير إشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة .


أضف تعليق