قضت محكمة الاستئناف الدائرة تجاري /6بإلغاء ببطلان حكم محكمة اول درجة في امر اداء صادراً لصالح احد مكاتب تأجير السياراتلبطلان التوقيع على الكمبيالة كأدة ضمان في استئجار سيارة لمواطن من مكتب تأجير سيارات وذلك لبطلان الكمبيالة للتوقيع عليها منه وهو قاصر وليس له اهلية في ابرام هذا التصرفوقضت المحكمة باعتبار حكم أول درجة في امر الاداء بالالزام بمبلغ 8500 د.ك كأن لم يكن وزوال كافة اثارة .
وفي هذا الصدد أكد المحامي عبد العزيز نومس النومس محامي المواطن بأن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة وقد ارسي مبدأ هام لجميع مكاتب ايجار السيارات بعدم توقيع المستأجر القاصر على اية اوراق ضمان لتأجير السيارة سوي عقد التأجير وذلك لبطلان تلك الاوراق التجارية حيث تعود واقعات تلك القضية الى انه في اوائل سنة 2012 قام موكله والبالغ من العمر وقتها 20 سنة باستئجار سيارة من سيارات بكفالته شقيقته لصغر سنه وقاما لضمان إرجاع السيارة عقب فترة الإيجار بالتوقيع كل منهم على كمبيالة على بياض وعلى عقد الإيجار ولم يتسلما صورة منه العقد واخذ المكتب منهم أصل البطاقة المدنية له وتوقيعة على كمبيالة على بياض لضمان استرجاع السيارة وبعد تنفيذ الإجارة وقيام موكله بإعادة السيارة وتسليمها لمكتب التأجير بحاله سليمة وسداد كافة القيمة الإيجاريه عن مدة الإيجار كاملة طالب صاحب مكتب التأجير بتسليمه أوراقة إلا أنه رفض تسليمه أوراق الضمان الكمبياله واصل البطاقة المدنية وصورة عقد الإيجار و إبراء الذمة من تسليم السيارة إلا أنهم ما طلوا وتعنتوا في ردها اليهم بدون أية أسباب بما حدا بشقيقة موكله باعتبارها كفيلته بانذار مكتب التأجير على يد مندوب الاعلان للتنبيه عليه بسرعة تسليمهم مستنداتهم وإلا سوف تتخذ ضدهم كافة الإجراءات القانونية لإبراء ذمتها وشقيقها لاستلامهم أوراقهم وكمبيالاتهم التي وقعوها على بياض الا ان مكتب تأجير السيارات لم يحرك ساكنأ وظل يطاردهم بتهديداته لهم .
وأضاف النومس ان موكلتة شقيقة القاصر أقامت دعوي تجاريه بطلب تسليمها الكمبيالات التى وقعها شقيقها القاصرعلى بياض وتسليمها اصل بطاقة المدنية ومخالصة ببراءة الذمة بسبب استئجار السيارة وقد صدر في تلك الدعوي الحكم ببراءة الذمة لموكلتة كفيلة القاصر عن المعاملة الخاصة باستئجار السيارة وبالرغم من هذا الحكم الا ان موكله فوجئ بقيام شخص اخر باستصدر حكم بامر اداء باستخدام تلك الكمبيالة التى كانت تحت يدة والموقعة على بياض بمبلغ 8500 د.كفأقام عنها استئناف مسكنا في صحيفة الاستئناف من أسباب ببطلان تلك الكمبيالة للتوقيع عليها من موكله وهو قاصرلعدم بلوغه سن الرشد وعدم وجود مديونية اصلا و سبق الحكم سلفا ببراءة الذمة من ايه اوراق موقعة منه لمكتب تأجير السيارات وهذا ما استجابت له محكمة الاستئناف واعتنقته بأسباب حكمها واستجابت لدفاعنا وقضي في الاستئناف بالقبول شكلا وفي الموضوع بالغاء امر الاداء المستأنف واعتبارة كأن لم يكن استنادا لبطلان الكمبياله سند امر الاداء للتوقيع عليها منه في تاريخ تحريرها وكان قاصر و ناقص الاهليه لعدم بلوغه سن الرشد ويدت محكمة الاستئناف حكمها بان هذا التصرف الصادر من مكتب تأجير السيارات ينطوي على ضرر لموكلهلتوقيعة على تلك الكمبياله باعتبارها سند دين في ذمته وهو قاصر ولا تصلح سبباً للمطالبهوهو الحكم الذي جاء وفقاً لصحيح الواقع و تطبيق القانون وقد اصبح الحكم نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه بالتمييز .
واضاف النومس انه اقام دعوي تعويض لموكله بمبلغ 10000 د.ك على مكتب تأجير السيارات ما زالت منظورة بالقضاء تعويضا موكله عما اصابه من اضرار مادية وادبية ونفسية من تهديد وابتزاز مكتب السيارات ، لان ما صدر من مكتب تأجير السيارات من تهديد ومطارده و ابتزاز وملاحقة قضائية لموكلهبدون وجه حق واسائة استخدام حق التقاضي واستصدار حكم بامر اداء بمبلغ 8500 د.ك بدون وجه حق بالتعسفواستخدام كمبيالة موقعة من قاصر وكأدة ضمان لاسترجاع السيارة دون مقتضي و زيادة منه في الكيد والاضرار بموكلهوارهاقه مادياً ونفسيا ومن قبله شقيقته بالرغم من الحكم لها ببراءة الذمه في حكم قضائي نهاي يتسوجب التعويض العادللجبر ما لحق بهم من اضرار وذلك ليكون عبرة لمن لا يعتبر من مكاتب تأجر السيارات التى تخالف القانون وتقوم بتوقيعالمتعامل معها في استئجار سيارة على اوراق تجارية خلاف عقد التأجير.
وشدد المحامي عبد العزيز النومس على ان استخدام محلات تأجير السيارات للكمبيالة في تعاملاتها مع العملاء كأداة ضمان لاسترجاع السيارة وحفظ حقوقهم يعد جريمة ومخالفة يعاقب عليها القانون وان وزارة التجارة والصناعة قد أكدت ذلك في العديد من قراراتها بان قيام محلات تأجير السيارات بالزام عملائها بالتوقيع على (كمبيالة او غيرها ) أو أي مستند غير معلوم التفاصيل كشرط لتقديم خدمة التأجير لهم بحجة ضمان حقهم في التعامل مع الزبائن يعد مخالفة صريحة للقوانين التجارية المعمول بها و ان من يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه الى مخالفتين المخالفة الاولى رفض تقديم خدمة لزبون الا بعد التوقيع على (الكمبيالة) وجعلها شرطا لتقديم الخدمة للزبون وهي مخالفة تستوجب الاحالة للنيابة التجارية لاتخاذ الجزاء المناسب والذى يصل لغلق المكتب والمخالفة الثانية هي استخدام مستند في نشاط تجاري غير مختص حيث أن نشاط تأجير السيارات لا يعد من الانشطة التجارية المختصة “بالكمبيالات” ولا يحق للعاملين فيها استخدام “الكمبيالة” في تعاملاتهم مع الزبائن و حث المحامي عبد العزيز النومس جميع المتعاملين مع محلات تأجير السيارات على الابلاغ عن أي محل يتعامل “بالكمبيالة” مع زبائنه وفي حال تم رفض التأجير دون التوقيع على “الكمبيالة” فعلى المتضرر من العملاء التوجه الى أقرب مركز للرقابة التجارية لتقديم شكوى رسمية بذلك ليتم بعدها احالة المحل المخالف الى النيابة التجارية حتي تتلقي الجزاء المناسب لما صدر منه من مخالفات .


أضف تعليق