محليات

على خلفية قضية الشريط
3 محامين يطالبون النائب العام بالقبض على “مثيري الفتنة” و “مقوضي النظام الاجتماعي”

تقدم رئيس جمعية المحامين الاسبق خالد الكندري وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين السابق حمود المطوع والمحامية شيخة الجليبي بشكوى للنائب العام ببلاغ ضد من يسعى لهدم النظم الأساسية في الكويت بطريق غير مشروعة والتدخل في سير التحقيقات بما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته وتحقيقاته.
وقال الشاكون “
حيث أن النيابة العامة معروض أمامها بلاغ مقدم من رئيس مجلس الأمة الأسبق السيد /  جاسم الخرافي حول ما نُشِر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) من صاحب الحساب المُسَمى ” إلا الدستور ” ، وإذ جاء بسير التحقيق بوجود مقاطع مرئية لبعض الأشخاص لم يقطع بصحتها من عدمه على اثر شهادة أحد الشهود ،  وإذ حاول البعض استغلال هذا التحقيق للنيل من استقرار أمن الوطن ووحدة نسيجه الاجتماعي بإذاعة مزاعم وأقاويل من شأنها تقويض النظام الدستوري والاجتماعي والاقتصادي لإشعال نار الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد والتأثير على مجريات سير التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة وبث الفُرقَة بين الحاكم ومحكوميه، الأمر الذي صدر بشأنه بيان من الديوان الأميري  بهذا الخصوص والمعروض حالياً أمام النيابة العامة التي هي  شعبة أصيلة من شُعَب القضاء، واحتراماً لمبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات وإتاحة الفرصة كاملة لجهة التحقيق للسير بمجريات التحقيق بموضوعية وحيادية كاملة.
ولما كان دستور دولة الكويت قد حَصَّن نظام الحكم بالدولة وذلك وفق نص المادة 4 من الدستور والتي تنص على :  ” الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح “
وأيضا نص صراحة على وجوب الفصل بين السلطات وفق ما جاء بنص المادة (50) والتي تنص على :  ” يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه فى هذا الدستور “
ولما كان نص المادة 163 منه تنص على :  ” لا سلطان لأي جهة على القاضي فى قضائه ولا يجوز بحال التدخل فى سير العدالة ، ويكفل القانون استقلال القضاء ” .
لما كان ذلك وكانت النيابة هي الحصن الحصين لهذا المجتمع وهي الأمينة على الدعوى العمومية التي أناط بها القانون حق التصدي لمثل هؤلاء .
ولما كانت المادة 29 من قانون جرائم أمن الدولة الداخلي والتي تنص على : ” كل من حرض علنا أو فى مكان عام أو فى مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان فى مكان عام ، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصورة أو أية وسيله أخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم فى الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .
ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمى إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة أو إلى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم فى الكويت ” .
كما نصت المادة 21 من قانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر بالفقرة الثانية منها على :  ” يحظر نشر كل ما من شأنه :
2- إهانة او تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته “
وخلصوا قائلين “
وحرصاً منا كأبناء مخلصين لهذا الوطن فإننا نناشد النيابة العامة ممثلة فى شخصكم الكريم ضرورة التصدي بكل حزم وقوة لكل من يستغل الشكوى المُشار إليها وإجراءات التحقيق فيها، ولكل من تسول له نفسه للنيل من وحدة هذا الوطن واستقرار نظام الحكم والافتئات على الديمقراطية وذلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لنصوص المواد والسابق ذكرها ووفقاً لما ترونه من نصوص قانونية أخرى، وذلك توطئةً لتقديمهم للمحاكمة الجزائية جزاءاً لما اقترفوه في حق  الوطن .