قضت دائرة الاحوال الشخصية بأثبات نشوز مواطنه من دخولها في طاعة زوجها وأسقاط حوقها في نفقتها الزوجية .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما تقدم بها دفاع الزوج المحامي علي العلي ان الزوجة هي زوجة موكلي بموجب عقد زواج صادر من ادارة التوثيق الجعفري وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج، وقد خرجت من منزل الزوجية دون سبب شرعي او قانوني، ورغم جميع المحاولات الودية معها، الا انها رافضة، مما اضطر معه موكلي لاقامة الدعوى الشرعية لالزامها بدخول منزل الزوجي، وقامت بااستئناف الحكم وصدر الحكم بتأييد حكم محكمة اول درجه بالزامها بدخول منزل الزوجية وطيلة الفترة السابقة وهو يحاول معها وديا لكنها ايضا رافضة وتم فتح ملف تنفيذي ، رغم استدعائها لكنها رافضه .
وقال العلي اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ولم يكن ابي نقلها سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء، ولايثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعه , ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي، او امتنع عن الانفاق عليها، ولم تستطيع تنفيذ حكم نفقتها لعدم وجود مال ظاهر له .
واضاف علي العلي اذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقا لم تستحق النفقة عليه، سواء خرجت من عنده ام لا على الاظهر ، واما اذا امتنعت من التمكين في بعض الاحيان لا لعذر مقبول شرعا، او خرجت من بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لاتستحق النفقة ايضا ولكن الاحوط وجوبا عدم سقوطها بذلك، واما المهر فلا يسقط بالنشورز بلا اشكال .
وانهى العلي كم يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة يسقط به حقها في القسم والمواقعة كل اربعة اشهر ايضا ، ويستمر الحال كذلك مادامت ناشزة فاذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق .

أضف تعليق