ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بأعدام متهم وقررت مجددا ببرائته من تهمة خطف قاصر وهتك العرض والتعذيب .
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه خطف المجني عليه ( قاصر ) عن طريق الحيلة بأن أستدرجه من مكان تواجده امام منزله إلى منطقة بريه ثم أنهال عليه ضرباً لبث الرعب في قلبه وقام بهتك عرضه اكثر من مره كونه مسلوب الإرادة لصغر سنه وقام بتعذيب المجني عليه بأن أطفأ عدد من السجائر في أماكن حساسه في جسده كاتبا خلالها حرف اسمه الاول علي جسد المجني عليه من خلال إطفاء تلك السجائر في جسد المجني عليه الا ان مرور احد الأشخاص (الشاهد ) بالقرب من موقع الجريمة واستغاثة المجني عليه جعلت المتهم يفر هاربا وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة في المواد 47/ ثانياً – 79,180,181/1 من قانون الجزاء وهو الإعدام شنقاً .
وحضر المحامي خالد عايد العنزي عن المتهم ودفع بخلو الأوراق من دليل مادي يقيني يدين المتهم ولا يمكن التعويل علي أقوال الشاهد الذي لم يستطع رؤية المتهم الذي كان متواجدا وفر من مكان الجريمة بسيارة تبين انها مسروقة وسبق ان تم الإبلاغ عن سرقتها وتأكيد الشاهد انه لا يستطيع التعرف علي وجه المتهم وكذلك أقوال المجني عليه القاصر الذي لا يمكن الأخذ بأقواله لصغر سنه خصوصا ان الجريمة وقعت ليلا وفي منطقة برية وكذلك تناقض أقوال الشاهد حول لون المركبة المستخدمة في الجريمة فأمام المباحث ذكر ان لونها احمر ومره يقول لونها اسود اضافة الي تمسك موكلي بالإنكار منذ فجر التحقيقات .


أضف تعليق