جرائم وقضايا

المحكمة تُلزم مواطن بدفع 46 الف دينار.. لـ”مطلقته”

قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة فى الدعوى المرفوعة من مواطنه ضد طليقها ورئيس مجلس إدارة احد البنوك بصفته ومحافظ البنك المركزى بصفته بإلزام طليقها وهو المدعى عليه الأول فى الدعوى بأداء مبلغ 46 الف دينار كويتي.
وتتلخص وقائع الدعوى إلى قيام المواطنة بندب خبير تكون مهمته احتساب المبلغ الذى تسلمة المدعى عليه الأول من البنك والمودع فى حسابه والفوائد المقررة من البنك على أصل القرض، تمهيدًا لإلزام المدعي عليه الأول بسداده والفوائد مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة المدعي عليه الأول وطلقت منه وأثناء قيام علاقة الزوجية تحصلت على قرض من البنك المدعى عليه الثاني بمبلغ وقدرة 33120 د.ك ثلاثة وثلاثون الف ومائه وعشرون دينار )، واتفقا على ان يحول المبلغ إلى حساب المدعي عليه الأول وذلك بغرض بناء منزل للأسرة، وقامت بالفعل بتحويل المبلغ لحسابة ويتم استقطاع الأقساط من راتبها منذ تاريخ استلامها القرض، إلا أن المدعي عليه الأول لم يقم بتنفيذ الاتفاق ولم يقم ببناء المنزل واستولي على المبلغ الأمر الذى دفعها لإقامة هذه الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر، وقد اختصمت المدعي عليه الثاني ليقدم ما لديه من مستندات.
وقام المحامى / فيصل الرشيدي بالدفاع عن المدعية وقدم حافظة مستندات طويت على عقد زواجها وصوره شهادة اثبات الطلاق وصوره شهادة صادرة من البنك مانح القرض تفيد تحصلها على القرض وصوره كشف حساب يفيد تحويل المبلغ لحساب المدعي عليه الأول 
حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير بوزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينه بمنطوق ذلك القضاء الذى تحيل اليه المحكمة فيما تضمنه 
وترافع المحامي / فيصل الرشيدي وقال شارحا (( انتهى تقرير الخبير إلي ان المدعى عليه الأول تحصل من المدعيه على مبلغ 33120 د.ك بتاريخ 18/10 وتم ايداع المبلغ فى حسابة لدى البنك المدعي عليه الثاني عن طريق التحويل من حساب المدعيه والفوائد المحتسبة على المبلغ من تاريخ تحصله عليه وحتى تاريخ ايداع التقرير مبلغ 13390,455 د.ك.
وقد اطمأنت المحكمة لما جاء بتقرير خبراء وزارة العدل وقضت عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه وهذه قاعدة من الاصول المسلمة فى الاثبات وهى تحمل المدعى عبئ اقامه الدليل على الواقعه القانونية الي فإن حالفة التوفيق انتقل الي المدعي عليه عبئ اثبات العكس.
وبناء على تقرير الخبرة الذى اثبت بالفعل ان المدعيه قامت بتحويل المبلغ سالف الذكر الي حساب المدعي عليه الأول وذلك لغرض بناء منزل للاسره الا انه استولي عليه لنفسه وقد عجز المدعي عليه الأول عن اثبات عكس ما جاء بالتقرير.
لذلك قضت المحكمة حكمها الأتي حكمت المحكمة : 
بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدى للمدعيه مبلغ وقدرة 46510,455 وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائه دينار مقابل اتعاب المحاماه الفعليه