أصدرت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية حكماً يقضي بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته المدعيه مبلغ 350 دينار كويتي نفقه زوجيه من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليها كما قضت بإثبات حضانة الزوجه لأبنائها من المدعى عليه وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 600 دينار نفقه شهريه بنوعيها كما ألزمته بمبلغ 400 دينار أجرة مسكن حضانة ومبلغ 3000 دينار مقابل تأثيث مسكن الحضانة .
وكانت الزوجه المدعيه قد أقامت دعواها عن طريق محاميها الأستاذ / محمد محسن المطيرى وذلك بطلب القضاء لها بنفقه زوجيه شهريه من تاريخ إمتناع زوجها عن الإنفاق عليها وطلبت إثبات حضانتها لأبنائها من المدعى عليه البالغ عددهم ثلاثة أبناء وطلب إلزامه بأن يؤدي لها نفقه لأبنائها وأجرة مسكن حضانة ومصروفات تأثيثه بالأثاث المناسب وذلك على سند من أن زوجها المدعى عليه ميسور الحال ويحصل على دخل شهري ينم على مدى يساره إلا أنه امتنع دون مسوغ شرعي أو سبب قانوني عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها وتركهم بلا نفقه أو منفق .
وفي هذا السياق أكد محامى الزوجه المحامى / محمد محسن المطيرى أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي قد أوجب للزوجه على زوجها النفقه بأنواعها الثلاث من مأكل وملبس ومسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمه وغيرها حسب العرف .
كما أن نفقه الأبناء الصغار واجبه على أبيهم وفقاً لما نص عليه قانون الأحوال الشخصية الكويتي .
وأن أجرة مسكن الأبناء المحضونين واجبه على أبيهم ولا يسقط حق الزوجه في أجرة المسكن إلا إذا كانت تمتلك مسكناً أو كان قد خصص لها مسكن تقيم ف
وأشاد المحامى المطيرى بدور القضاء الكويتي في إعطاء كل ذي حق حقه .


أضف تعليق