جرائم وقضايا

الاستئناف.. تعزل مدير وتعين شريكه بالمنصب بدلا منه

الغت محكمة الاستئناف محمد عبدالله الونيان حكم محكمة اول درجه القاضي برفض الدعوى  , وقضت مجددا  بعزل مدير شركة تجارية وبتعيين شريكه ” المواطن” مديرا لها .  
 
وتتلخص تفاصيل الواقعه الذي تقدم بها مواطن عبر دفاعه المحامي حمد الهديان مطالبا بعزل المدير الحالي للشركة وتعيينه مديرا لها بعقد التأسيس ومايترتب على ذلك من اثار وذلك في مواجهة وكيل وزارة التجارة والصناعه ووكيل وزارة العدل بصفته  , وذلك على سند من القول انه بموجب عقد التاسيس تاسس بينه وبين المدير الحالي شركة للتجارة العامة والمقاولات برأس مال قدره 250 الف دينار مقسم على 100 حصة بقيمة 2500 دينار للحصة الواحدة نصيبه منها عدد51 حصة  , والمدير الحالي 49 حصة وقد ورد بالنبد التاسع من العقدعلى ان يتولى الادارة منفردا . 
 
واضاف الهديان الا انه لما كان المدير الحالي قد غادر البلاد نهائيا منذ اكثر من ستة اشهر بكثير وسقطت اقامته داخل البلاد وكان قد اصدر توكيلا رمسيا خاصا يسمح فيه له بتمثيله اما كافة الجهات المختصه وعلى وجه الخصوص وزارة التجارة والصناعه وذلك بطلب اجراء التعديل عل عقد التأسيس الا ان هذا التوكيل لم يمكنه من الصلاحيات في ادارة الشركة بشكل طبيعي . 
 
وزاد حمد الهديان ان انقطاع المدير الحالي عن ادارة الشركة ادى الى الاضرار  الشديد بها وتعطيل اعمالها الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه الراهنة بغية صدور الحكم بالطلبات وقدم سندا لذلك حافظتي مستندات طويتا على صورة من عقد تأسيس الشركة بينه وبين المدير الحالي وصورة من ترخيص الشركة صادر من وزارة التجارة والصناعه وصورة توكيل صادرة له من المدير الحالي وصورة من باطته وملخص بيانات فرد و قائمة بحركة دخول وخروجه للبلاد . 
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المشرع وان كان قد اشترط الرسمية في عقود الشركات وتعديلاتها على النحو سالف الذكر الا انه استحدث المادة 104 في القانون 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات التي اجازت عزل مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة بحكم قضائ بناء على طلب شريك او اكثر ممن يملكون ربع حصص راس المال على الاقل وذلك للاسباب التي حصرها النص في حالات ارتكاب عملا من اعمال الغش واذا ارتكب خطا الحق بالشركة صررا جسيما واذا خالف الحكم المادة 106 من هذا القانون وهو ما يمثل تعديلات في عقد الشركة بشان ماتضمنه من تعيين مديرا للشركة به وذلك متى توافرت الشروط سالفة الذكر او احدها .