قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءة مواطن وصديقته من حيازة الحشيش ومواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي بعد ضبطهم على الدائرة الخامس .
وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به وكيل ضابط بدوريات نجدة الجهراء انه في حوالي الساعه 1 صباحا واثناء تجواله الامني على طريق الدائر الخامس يمين منطقة القيروان ابصر مركبة مظللة الزوجاج فاستوقفها لمخالفتها , وشاهد بداخلها المتهم والمتهمة وكانا بحال غير طبيعيه ويشتبه بتعاطيهما المواد المخدرة وعند انزال قائد المركبة شاهد اسفل قدميه على ارضية المركبة كيسين من النايلون الشفاف الاول به مادة الشبو والثاني به اثار لمادة الشبو وبتفتيش المتهمة عثر معها على ادوات تعاطي واقرت له بان المضبوطات تخصها للتعاطي .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان وترافع شفاهة وقدم مذكرة دفع بها ببطلان القبض والتفتيش على المتهم لحدوثه بدون اذن وفي غير حالات التلبس ولحدوثه اثر استيقاف غير صحيح ملتمسا من المحكمة القضاء اصليا ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .
واضاف القطان ان على ان لكل شرطي ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها , وللشرطي ان يطلب من الشخص ان يصحبه الى مركز الشرطة واذا كانت هناك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية او جنحى , وعلى انه عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري اذا وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص او مسكن معين يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق وللمحقق اذا من ان الضرورة تقضي الاذن بالتفتيش ان يأذن له كتابة في جرائه .
وزاد عبدالمحسن القطان يدل على انه ليس لرجل الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف ان يقوم بالقبض او بتفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية او جنحه , وانما كل ما يبيحه له القانون في هذه الحالة هو ان يصطحب هذا الشخص الى مركز الشرطة , وان رأي ضرورة لتفتيشه فعليه يستأذن من المحق في اجراء التفتيش .


أضف تعليق