جرائم وقضايا

البراءة لـ”مواطن” من الاستيلاء على اموال اودعت بحسابه البنكي

ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن من الاستيلاء على اموال اودعت بحسابه بالخطأ عن طريق بنك محلي ولم يقم باستراجعها رغم المحاولات الودية . 
 
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به موظف البنك انه المتهم تحصل على قرض بمبلغ 16840 دينار وقد صدر له تبعا لذلك بطاقة سحب الي على حسابه ومع تزويده بخدمة الرسائل القصيرة على هاتفه النقال عن اي عملية ايداع او سحب على حسابه  , واثناء تواجد المتهم بدولة الامارات قام بعملية شراء مركبة من خلال نقطة البيع لدى التاجر بعد ان خصم مبل 18 الف درهم اماراتي بما يعادل 13940 دينار  من حسابه  , وقد تراجع المتهم عن شارء تلك المركبة واتصل بذات اليوم بالبنك وابلغ عن الغاء عملية الشراء وطلب رفع الحجز عن مبلغ العملية واعادته في حسابه مرة اخرى . 
 
واضاف الموظف انه وفقا لتعليمات شركة ماستر كارت العالمية بشأن تلك النوع من العمليات التي تتم خارج البلاد هو ان يتم خصم مبلغ العملية من العميل ومن ثم حجزه في حساب معلق لدى البنك وايداعه في حساب التاجر ومن ثم اعادة قيد عكس تلك العملية مرة اخرى بعد الغائها وان هذا يتطلب مضي فترة من الوقت , الا انه نظرا لكثرة الاتصالات المتهم بالبنك ولظروف سفره تم اعادة مبلغ العملية في حساب المتهم بعد التأكد من الغائها وقام المتهم بسحب كامل المبلغ المعاد اليه . 
 
وزاد موظف البنك وفي يوم تالي وردت لبنك رسالة من بنك ابو ظبي الدولي وهو بنك حساب التاجر وطلب بضرورة تطبيق تعليمات شركة ماستر كارت المار بيانها بشأن تلك العملية قام بنك الخليج بايداع مبلغ 13906 دينار من امواله في حساب المتهم مؤقتا لاعادة عكس قيد العملية وقد تم ايداع ذلك الملبغ في نهاية عمل يوم الخميس ولم يتمكن البنك من استكمال باقي الاجراءات بسحب المبلغ من حساب المتهم , وعند ورود رسالة على هاتف المتهم تفيد بايداع ذلك المبلغ في حسابه قام المتهم  بحسب كامل المبلغ من خلال  ثمان عمليات عبر اجهزة السحب الالي وتم الاتصال بالمتهم وابلاغه باعادة المبلغ للبنك الا ان المتهم اخذ يماطل وامتنع عن اعادته . 
 
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم مؤكده ان الواقعه الدعوى وظروفها لاتساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اسناد تلك التهم مارة البيان الى المتهم , واوضحت لا يمكن اعتباره تسليم عارض غير ناقل للحيازة ” اذا ان التسلم العارض لايستطيع متسلم الشيء ان يباشر سلطاته على المال ولو اراد ذلك , لان المسلم الينفك يراقبه ويحول بينه وبين ان ياتي على الشيء عملا لايتفق مع الغرض من تسليمه اليه وهذا التسليم يقتصر على نقل اليد العارضه الى المتسلم , فليست له على الشيء سلطات مادية . 
 
وقالت حيدر ان قيام البنك بايداع ذلك المبلغ بحساب المتهم دون قيد او شرط ومع علمه بقيام المتهم بسحبه وخلال عدة ايام قانه يكون قد نقل حيازته للمبلغ الى حيازة المتهم اي انه تسليم ناقل للحيازة ينفي معه عنصر الاختلاس ولا يصح ان يقال ان المتهم قد سلب حيازة المبلغ من البنك في حين انها كانت قائمة لديه ودون اي قيد .