أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة مواطن من تناول مسكر ( الخمر ) واقلاق الراحة في مكان عام، وتتلخص الواقعة فيما أسند به الإدعاء العام إلى المتهمة أنه بدائرة اختصاص مخفر شرطة ميدان حولي : اقلقت الراحة بسبب تناول الخمر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلب الإدعاء العام ذمعاقبة المتهمين طبقاً للمادة 206 ب مكرر /3 من قانون الجزاء.
وحيث ان واقعة الدعوى تتحصل بانه اثناء قيام شرطة دوريات اسناد حولي بجولة امنية في منطقة الشعب البحري شاهدا المتهمة اسفل عمارة في ساعة متاخرة من الليل وكانت المتهمة غي متزنة في اقوالها وعند طلب اثباتها قررت بعدم حملها الاثبات مما دعاهم لان يقوموا باحالتها الى المخفر وحيث بسؤال المتهمة عن التهمة المنسوبة اليها اعترفت بذلك وحيث ثبت من تقرير قسم الكحول العثور في عينة دم المتهمة على كحول ايثيلي قدرت نسبته بنحو 0.09% ، وان المتهمة وقت اخذ العينة كانت متاثرة بالخمر وليست في حالة سكر بين.
وحضر المحامي عمران عبدالرحيم عن المتهمة أمام المحكمة وترافع شفوياً شارحاً وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت دفاعا موضوعيا بانه عن موضوع الدعوى عن تهمة اقلاق الراحة بسبب تناول الخمر المنسوبة للمتهمة فان المقرر بنص المادة 206 مكرر ب/3 ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبة ….. ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر “
ودفع به بان التهمة المنسوبة للمتهمة تتطلب توافر ركنين اولهنا تناول الخمر وثانيهما اقلاق الراحة فان تخلف احدهما لم تقم التهمة في مواجهة المتهمة ، ودفع ايضا بان الثابت من تقرير قسم الكحول ان المتهمة كانت متاثرة بالخمر دون ان تصل الى حد السكر البين ، الا انه لم يثبت اقلاقها الراحة اذ كان ضبطها محض صدفة اثناء ثيام افراد الشرطة بجولة امنية الامر الذي ينتفي معه ركن اقلاق الراحة كاحد ركني التهمة المنسوبة فتضحي معه التهمة غير قائمة في مواجهة المتهمة.
وانهى دفاعه أمام المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعه مطالباً القضاء له ببراءتها من الاتهام المسند إليها والتي أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمة مما أسند إليها من اتهام


أضف تعليق