قضت محكمة الاستئناف ببراءة مواطن من حيازة وإحراز مواد مخدرة (الحشيش ، القنب) بقصد التعاطي ..
– تتلخص وقائع القضية في أن ضابط مباحث الآداب العامة قد استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الزنا بعد أن قرر بأن تحرياته السرية دلت أنه على علاقة بامرأة أخرى تم وضعهما تحت المراقبة لفترة زمنية بناء على الشكوى المقدمة من زوج المتهمة وقد تمكن من ضبط المتهم داخل غرفة نومها وعثر على إناء بداخله علبة سجاير وكيس بلاستيك بداخله مادة عشبية تشبه المواد المخدرة وبقايا سجائر وتم تقديمه للمحاكمة التي أصدرت حكمها بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة آلاف دينار كويتي بعد أن تم استبعاد جريمة الزنا قبل المتهم..
– وحيث حضر المحامي/ طارق الخرس .. ودفع ببطلان التفتيش لتجاوز حدود الإذن الصادر به حيث أن السيد ضابط المباحث المأذون له بضبط المتهمين (حال قيامهما بجريمة الزنا) قد جاوز حدود الأمر في نصه ، وتعسف كذلك في تنفيذه وأن المواد المخدرة المضبوطة لم يتم ضبطها عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر سيما وأن الأوراق قد خلت جميعها من أي شيء يدل على أن المواد المخدرة كانت في مكان ظاهر تراه المباحث .. الأمر الذي يؤكد سعي الأخير في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التي صدر بشأنها الإذن مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه .. وقد استقرت على ذلك محكمة النقض المصرية والتمييز الكويتية في العديد من الأحكام الواردة في هذا الشأن.


أضف تعليق