جرائم وقضايا

البراءة لـ” سائق مطعم ” من هتك عرض قاصر

قضت محكمة  الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله  ببراءة سائق مطعم  من هتك عرض مواطنة قاصر ودخول مسكن والدتها  ليلا . 
 
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه هتك عرض المجني عليها بالاكراه بأن باغتها ودفعها الى الحائط وامسكيدها وقبلها في عنقها ودخل المسكن ليلا دون رضائها بقصد ارتكاب جريمة .  
 
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهدت به المجني عليها انها اتصلت هاتفيا باحد المطاعم لطلب عشاء لها , وعند الساعه 12 من بعد منتصف الليل حضر المتهم والذي يعمل بخدمة توصيل الطلبات لدى المطعم لمسكنها فتوجهت للباب الخارجي لاستلام الطلب عند ذلك فوجئت بقيام المتهم بالدخول لفناء المسكن ويقوم بدفعها الى الحائط والامساك بيدها فحاولت ابعاده  الا انها لم تتمكن  وبعد ذلك هتك عرض عليها الزواج منه وطلب منها امهاله مدة سنة او سنتين حتى يستعد ويكون نفسه ومن ثم تركها وانصرف فتوجهت للنوم , واضافت بانها اعتادت على الطلب من ذات المطعم من فترة شهرين سابقه على الحادث وكان المتهم وفي كل مرة يحضر بنفسه لتوصيل الطلبات وكان دائما خلال الفترة السابقة يتغزل بها ويغني لها بعض الاغاني ويتحدث معها عند الباب لفترة لاتقل عن عشرة دقائق وكان هذا بشكل شبه يومي . 
 
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وكانت اهم الحقوق المتربة على قرينة البراءة ان المتهم لايلتزم باثبات براءته بل هي مفترضه , وانما يقع اثبات التهمة قبله على عاتق النيابة العامة التي عليها وحدها عبء تقديم الدليل الذي ينقض اصل البراءة . 
 
واضاف القطان ان الدعوى قد احيطت بكنف من الظنون وظلال من الشكوك كما ران الشك على ادلة ثبوتها وانحسر منها اليقين , وجاءت الاوراق خلوا من دليل يقيني يقنع  على صحة اسناد الاتهام للمتهم , ولما كانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم او ببراءته وكانت الاحكام في المواد الجزائية لاتقام ولاتبني على الجزم واليقين.