جرائم وقضايا

بموجب حكم قضائي
الأمانة العامة للأوقاف تتولى إدارة ثلث خيرات المرحوم “عبدالله العوضي”

بقوة حكم قضائي وبعد نزاع استمر اكثر من 8 سنوات في اروقة المحاكم باتت الأمانة العامة للأوقاف هي المديرة للثلث الخيري للمرحوم عبدالله العوضي الذي يساهم في الشركة العقارية للاستثمار بمايزيد عن 34% من رأسمالها ، حيث أصدرت الإدارة العامة للتنفيذ كتابها المؤرخ 24/09/2014 الذي أشار نصه إلى الحكم النهائي رقم 740/2013 أحوال شخصية ومواريث المؤيد للحكم رقم 140/2008 أحوال شخصية ومواريث القاضي بإشراك الأمانة العامة للأوقاف في النظارة على الثلث الخيري . 
كما اشار كتاب التنفيذ سالف  الذكر إلى ضرورة التقيد بنص المادة رقم (3) فقرة (2) بند (د) من المرسوم الأميري رقم (257) التي أكدت على تولي الأمانة العامة للأوقاف مقاليد إدارة الأوقاف الخيرية في حال اشتراكها مع ناظر آخر على تلك الأوقاف ، الأمر الذي يؤكد تولي الأمانة العامة للأوقاف إدارة الثلث الخيري للمرحوم عبدالله العوضي بموجب الحكم القضائي والمرسوم الأميري المشار إليهما أعلاه وأنه لا يجوز التصرف في أي أمر متعلق بهذا الثلث الخيري إلا من خلالها .
هذا وقد أثار البعض أن كتاب التنفيذ يؤكد لعدد من الجهات  المعنية  بأن عبدالرحمن العوضي هو الوصي الوحيد على الثلث الخيري ، إلانه من الواضح من خلال كتاب إدارة التنفيذ بأن هذا القول عار تماماً من الصحة وأن الكتاب جاء صريحاً حيث أكد على ضرورة التقيد بالمرسوم الأميري رقم 257 سالف البيان .
ومن ناحية أخرى وبشأن الأسهم البالغة 8,365,000 سهماً التي تمثل 15% من أسهم الشركة العقارية للاستثمار المسجلة باسم 6 من ورثة المرحوم عبدالله العوضي ، فإن تلك الأسهم صدر بشأنها العديد والعديد من الأحكام القضائية النهائية والباتة التي حسمت النزاع تماماً وأثبتت أحقية هؤلاء الورثة الـ 6 في ملكية تلك الأسهم  ولا ينال من ذلك ما أثاره البعض من أن النزاع حول هذه الأسهم مازال متداولاً بموجب الدعوى رقم (43/2011 ت.م.ك.ح6) حيث أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز إعادة طرحها أمام القضاء مرة أخرى ، وأن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي بها يشترط أن تكون تلك المسألة واحدة في الدعويين ، وهو الحاصل بالفعل في الدعوى سالفة البيان إذ أن الأحكام الصادرة التي أثبتت أحقية هؤلاء الورثة في ملكية تلك الأسهم تتعلق بمسألة واحدة وهي الأسهم البالغة 15% سيما وأنه قد صدر بشأن هذه الأسهم أحكاماً نهائية وباتة أكدت على تلك الحقيقة وأن تلك المسألة قد سبق الفصل فيها ولا يجوز إعادة طرحها مرة أخرى أمام القضاء ، ومن المتوقع أن الدعوى ” رقم 43/2011 تجاري مدني كلي حكومة “سالفة البيان سيكون مصيرها الرفض كسابقيها سيما وأن بعض المساهمين من الورثة يحاولون استغلال تلك الدعوى وتقديمها في الأوامر على عريضة التي يطالبون فيها بتحييد تلك الأسهم وحرمانها من التصويت لحين الفصل في تلك الدعوى  إلا أن جميع هذه الأوامر قوبلت بالرفض لتأكد المحكمة من حسم أمر هذه الأسهم واستقرار ملكيتها لهؤلاء الورثة من خلال الأحكام النهائية والباتة .