ألغت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية حكم محكمة أول درجة ، وقضت مجددا بإلزام بنك ووافدة بأداء مبلغ 11 ألف دينار للمدعي بالتضامم، بعد صرف المبلغ للمدعى عليها الثانية دون حصولها على التوكيل اللازم .
وفي تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي طلال العبيد بصفته وكيلا عن المدعي والتي طالب بها بإلزام البنك وزوجته برد مبلغ 11 ألف دينار بعد قيام زوجته بصرف المبلغ من حساب المدعي لدى البنك رغم إلغاء المدعي التوكيل الصادر منه سابقا لها .
وأثناء نظر الدعوى امام المحكمة وبعد إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء ، قرر الحاضر عن البنك بإن التوكيل فقد بالبنك ولفقد التوكيل يتعذر على الخبرة بيان تاريخ التوكيل وصلاحياته أو قيام المدعى عليها بسحب المبلغ المتنازع عليه بعد إلغاء التوكيل وقررت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي لم يقدم مايثبت إلغاؤه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليها الثانية ” زوجته “، وأمام محكمة الإستنئاف حضر المحامي طلال العبيد وفند حكم أول درجة ودفاع البنك مطالبا بإعادة الدعوى مرة أخرى للجنة ثلاثية ليس من بينهم الخبراء الذين نظروا الدعوى أمام محكمة أول درجة نظرا لأن التقرير السابق للخبراء شابه القصور وعدم التفاته إلى تقاعس البنك عن تقديم التوكيل وإلغاؤه .
وخلصت محكمة الإستئناف إلى أن البنك عجز عن إثبات صحة إجراءات سحب المبلغ من حساب المستأنف لديه ولم يقدم التوكيل الذي صرف بموجبه المبلغ وهو مالايعفي البنك من مسؤولية الحفاظ على أموال العملاء وعلى مستنداتهم لديه بعد تأكد المحكمة أن دفاع البنك أقر بفقدان التوكيل وعدم علمه إذا كان قد ألغي أو كان ساري المفعول وقت السحب .
وإنتهت المحكمة إلى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام البنك والمدعى عليها الثانية ” زوجة المدعي ” بأداء مبلغ 11 ألف دينار للمدعي بالتضامم.
وأكد المحامي العبيد بعد صدور الحكم تمسكه بالحفاظ على حقوق موكله من خلال الحصول على التعويض المالي المناسب عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء الخطأ الفادح الذي إرتكبه البنك .


أضف تعليق