جرائم وقضايا

محكمة التمييز: التقاط الأم لصور “السيلفي” لا يسقط حضانتها لأبنائها

أكدت محكمة التمييز دائرة الأحوال الشخصية أن التقاط الأم لصور “سيلفي” وإن كانت لا ترتدي الحجاب لا يعد من الأسباب الداعية لإسقاط حضانة أبنائها ، قاضية بعدم إسقاط حضانة إحدى الأمهات لأبنهائها وإلغاء حكم الاستنئاف ضدها.

ووتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية نيفين معرفي بصفتها وكيلة عن المدعية أنها زوجة للمطعون ضده وأنجبت منه على فراش الزوجية ثلاث فتيات وولد وأنه تركهم دون نفقة مما دعاها لاقامة دعواها بالطلبات بالنفقة، ولدى نظر الدعوى ادعى الأب فرعياً واستجابت له المحكمة بغسقاط حضانة الأم لأبنائها ، مؤكدة أن موكلتها تتوافر فيها جميع شروط الحضانة المنصوص عليها قانوناً مشيرة إلى أن حكم لاستئناف أخطأ حينما قضي بإسقاط حضانة الطاعنة حينما اسس قضاءه على ( صور فوتوغرافية ) قد أجحدت الطاعنة بعضها الذي تظهر فيه امرأة لا تمت بأى صلة للطاعنة أما الصور الباقية فهي صور عادية للغاية التقطتها الطاعنة لنفسها “سيلفي ” في بيتها ومع زوجها المطعون ضده .

وأكدت المحامية نيفين معرفي أن الحكم محل الطعن في إعتماده على شهادة شهود المطعون ضده والتى لم تكن محل ثقة ولم تكن شهادة قاطعة فشهادة الشهود وكانت شهادة ظنية وليستا قطعية وكان هذا بالنسبة للشاهد الأول .

وزادت معرفي :ناهيك عن أن الطاعنة قد أقرت بمحاضر الجلسات بأن هناك صور لا تخصها فهي صور مصطنعة وأن الرسائل الهاتفية المرسلة من الهاتف ليس من صنعها وإنما هي تدبير وتلفيق من صنع الطاعن لاسقاط الحضانة عنها وبالفعل قد نجح الطاعن في الوصول إلى مبتغاه في الوقت ذاته التى طرحت محكمة الاستئناف بدفاع الطاعنة معتمدة على اسباب هشة وتنهار أمام دفاع الطاعنة لو تم تمحيصه جيداً .

 وخلصت المحامية نيفين معرفي بالطلب من محكمة التمييز بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم في الشق الخاص بتسليم الابناء وذلك لحين و بتمييز الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإثبات حضانة الطاعنة لابنائها من المطعون ضده ورفض الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده .

الحكم

واستجابت محكمة التمييز للمحامية نيفين معرفي وألغت إسقاط الحضانة

عن الام وقضت بأحقيتها برعاية وحضانة أبنائها وبعد صدور الحكم أكدت

وقالت المحامية نيفين معرفي إن محكمة التمييز لله الحمد استجابت لنا ولدفوعنا مكرسة مبدأ هام أن إلتقاط الحاضنة الأم لصور السيلفي لايعد من الأسباب الداعية لإسقاط الحضانة .