قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكماً صادراً من الدرجة الاولى بشأن بيع ملك لغيره وذلك لسقوط الحق في رفع الدعوى لمضي ثلاثة سنوات (التقادم الثلاثي)
وتعود القضية الغريبة من نوعها الى اوئل الثمانينات عندما قام المالك الاول ببيع العقار لشخص ليقوم الشاري الجديد بعد مدة ببيع العقار لشخص آخر ومن ثم لشخص أخر قبل ان يقوم ذوي البائع الاول بالطعن بعقد البيع بحجة ان البيت يعود لوالدهم وقام شقيقهم باخذ توكيل من والدهم وبيع البيت دون علمهم.
وترافع المحامي يوسف يعقوب الصانع عن موكلته مالكة العقار “الحالي” مؤكداً ان المادة “189” من القانون المدني تنص على ان لا يحتج بابطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الاخر اذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. حيث يعتبر الخلف الخاص حسن النية اذا كان عند التصرف له لا يعلم سبب ابطال عقد سلفه ولم يكن في مقدروه أن يعلم به لو انه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.
واضاف الصانع ان موكلته اشترت البيت بحسن نية وتحققت من البائع لها والذي كان بدوره يمتلك وثيقة مسجلة ورسمية وهو ما يتحقق به ما نصت عليه المادة 189 من القانون المدني.


أضف تعليق