قضت المحكمة الكلية جنح بلديه غيابيا بتغريم أحد المواطنين مائة دينار كويتي وأمرت بإزالة الأعمال المخالفة ببناء دور رابع لعقاره المملوك له لأنه ليس لديه ترخيص بذلك وقد عارض الحكم المحامي ناصر العجمي من مكتب ناصر الناصر ودفع ببطلان محضر الضبط وأن هذا الحكم جاء بالمادة 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 أنه يجوز قبول الصلح من المخالف ولا تزيد الغرامة عن 300 دينار كويتي.
وأوضح المحامي ناصر العجمي في تصريح صحفي لقد حصل المواطن بعد جلسة المعارضة من قبل بتعديل الحكم استنادا على الدفاع وتقديم الأوراق وأصدرت المحكمة حكمها بالاكتفاء بتغريم موكلي مائة دينار كويتي عن التهم المنسوبة إليه وبقاء الدور الرابع كما هو دون إزالة


أضف تعليق