جرائم وقضايا

الجنايات تبرئ وافدان من الاتجار بالحشيش وتؤكد الدستور كفل حرية الناس ولايجوز القبض عليهم دون دليل

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي وأمانة سر أحمد علي ببراءة وافدان من الإتجار بمادة الحشيش المخدرة والتي تصل عقوبتها إلى الاعدام في قانون الجزاء الكويتي .  
وإتهمت النيابة العامة المتهمان الوافدان أنهما في محافظة الاحمدي حازا عدد 6 أكياس من مادة الحشيش المخدرة إثر إستيقافهما أثناء قيامهما بمخالفة مرورية وتجاوز الإشارة الحمراء في مركبتهما . 
وذكر ضابط الواقعة أنه عثر مع المتهمان على ميزان حساس في داخل مركبتهما .
وأمام محكمة الجنايات حضر المحامي سعود مساعد النجدي عن المتهمان وترافع شفاهة دافعاً ببطلان القبض والتفتيش على المتهمان وماتلاهما من إجراءات لابتنائهما على غير سند من القانون ولعدم توافر مبررات القبض على المتهمان في الحالات التي وضعها المشرع ناهيك عن عدم العثور على أي أثر للكحول الاثيلي أو المثيلي في تحليل عينة البول للمتهمان .
وفجر المحامي النجدي مفاجأة أمام المحكمة عندما أكد أن المركبة التي ضبط بها المتهمان ليست ملكا لهما ولم يبين ضابط الواقعة أن المواد المخدرة تخص أيهما ممايؤكد شيوع الاتهام وعدم تفصيله .
وخلص النجدي إلى إنتفاء قصد الاتجار لدى المتهمان وخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يدينهما مع إعتصاهما منذ فجر  التحقيقات وانكار الاتهامات الموجهة لهما فضلا عن عدم معقولية وكيدية الاتهام ، مطالبا بالبراءة لهما .
وإستجابت المحكمة للمحامي سعود النجدي وقضت ببراءة المتهمان من الاتهام المسند إليهما إستناداً لبطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان الاجراءات التابعة لها مشيرة في ختام حكمها “لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الإفئتات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق لأن الدستور قد كفل هذه الحريات بإعتبارها من أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان “