ألغت المحكمة الإدارية القرار السلبي وألزمت رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصفته بفتح ملفات للمدعيان لدى الجهاز المركزي وإصدار بطاقات أمنية لهما .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي أحمد عيسى الموسوي لموكليه المدعيان وهما من فئة غير محددي الجنسية ، بأنهما قد تقدما عدة مرات لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك لفتح ملفات لهما ومنحهم البطاقة الأمنية إلا أن طلبهما قوبل بالرفض مما حدى بهما برفع دعوى إدارية على الجهاز المركزي فشرح المحامي الموسوي ظروف الدعوى للمحكمة بأن موكليه من مواليد دولة الكويت وأمهما كويتية الجنسية وأشقائهما لأب يحملون الجنسية الكويتية وهما منذ نعومة أظفارهما وولادتهما يقيمان على أرض الوطن وقد تعلما في مدارس الوطن حتى وصلا إلى مرحلة التعليم الجامعي ، وأن البطاقة الأمنية لها أهمية كبيرة فمن دونها لا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم سواء بالعلاج أو التوظيف أو المراجعات أو أي جهة رسمية ، وإمتناع اللجنة عن إصدار البطاقات الأمنية ماهي إلا مخالفة صريحة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 476 لسنة 2010 ومواده المتمثلة تحديداً بالمادة الأولى والثانية والحادي عشر من ذات القانون السالف الذكر.
وأستجابت المحكمة الطلبات وأصدرت حكمها بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن فتح ملفات للمدعيان مع إلزام الجهاز المركزي بمنح وإصدار بطاقات أمنية .
وثمن المحامي شكره للقضاء بالحكم بالمساواة والعدل وقال ليس بغريب على قضائنا الكويتي النزيه المعروف بعدالته سواء على مستوى البلاد أو الخارج.


أضف تعليق