جرائم وقضايا

رفض دعوى تعويض مستثمر كندي لرجل أعمال كويتي بـ50 ألف دينار

رفضت المحكمة المدنية برئاسة المستشار سالم الرشيدي برفض دعوى تعويض بـــ 50 ألف دينار من مستثمر كندي ضد رجل أعمال كويتي وشركة متخصصة بالمخازن عن الأضرار التي لحقت به من حريق إطارات وأخشاب شهير وقع في منطقة أمغرة.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعي أنه إرتبط بعقد مع المدعى عليه الأول وهو رجل أعمال كويتي بعقد لتأجير قسيمة لتخزين الأخشاب في منطقة أمغرة وفوجئ المدعي في حدوث حريق حدث في عام 2012 بمنطقة أمغرة تسبب له  بضرر كبير ، مدعياً أن الشركة لم تقم بتوفير خراطيم المياه في القسيمة المستأجرة مما ساهم في وصول الحريق إليها ومستندا على تقرير الإدارة العامة للإطفاء.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى إدارة الخبراء والتي خلص تقريرها إلى أن الخسائر التي تكبدها المدعي من جراء الحريق بلغت 50 ألف دينار.
وطالب المدعي كل من رجل الأعمال وشركة المخازن بتعويضه متضامنين مبلغ 50 ألف دينار.
وحضر المحامي مسفر عايض العجمي عن المدعى عليه الأول وترافع شفاهة مؤكدا عدم مسؤولية موكله عن الأضرار التي لحقت بالمدعي وانتفاء ركن الخطأ من جانب المدعى علية الأول،ولم يثبت بالأوراق ثمة خطأ منسوب صدوره للمدعى علية الأول يمكن معه تبعاً لذلك تحمله بثمة مسؤولية سواء بالقصور أو الإهمال باعتبار إن الخطأ واثباته هو الركن الركين في دعوى المسؤولية وبانتفاء هذا الركن تنتفي تبعاً لذلك دعوى المسؤولية بالنسبة للمدعى علية الأول الذي يرتبط بالمدعي فقط بعقد إيجار القسيمة التي أتلفت محتوياتها من الحريق والذي جاء أهم مافيه أن يكون الطرف الأول مسئول مسئولية كاملة عن أيه حوادث او اضرار تقع داخل القسيمة اثناء مدة الاستثمار ولا يلتزم الطرف الثاني بأي  تعويض عن تلك الاضرار،والمسؤول عنها هي الشركة وليس المدعى عليه الأول .
وخلص المحامي مسفر العجمي في ختام مرافعته بتقديم حافظة مستندات طلب في ختامها بانتفاء الخطأ في جانب المدعي علية الأول وتبعاً لذلك انتفاء اركان المسئولية المؤسس عليها دعوى التعويض .
وإستجابت المحكمة للمحامي مسفر عايض العجمي وقضت برفض الدعوى مؤكدة في حيثيات حكمها أن تقرير إدارة الإطفاء أن الحريق نشب بفعل فاعل سكب مواد كيميائية ساهمت في حريق الإطار ولم يقدم المدعي التحقيقات الجنائية في واقعة الحريق ـ، مؤكدة أن تقرير إدارة الخبراء مهما كانت نتيجته فلن يحقق القصد من الدعوى ممايتعين رفض الدعوى .