جرائم وقضايا

الامتناع عن عقاب ” مواطن ” جاهد في سوريا بعد حبسه غيابيا 10 سنوات

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد جعفر بالغاء الحكم الغيابي الصادر بحبس مواطن متهم بالانضام الى ” جبهة النصرة ”  عشرة سنوات مع الشغل والنفاذ , والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه وامرته بكفالة مالية قدرها 500 دينار يلتزم فيها بحسن السير والسلوك .  
 
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ودفع بعدم انطباق احكام القانون الجزاء الكويتي على الاتهامات المسندة الى المتهم وعدم اختصاصها ولائيا ,بطلان اعتراف المتهم فيما يتعلق باشتراكه في عمليات عسكرية وهذا فيما يتعلق بانضمامه لتنظيم جبهة النصره وعدم توافر اركان الجريمة المسندة اليه وعدم توافر القصد الجنائي .  
 
وكانت النيابة العامة قد اسندت لللمتهم انه بتاريخ 14/3/2015 حتى تاريخ 13/6/2015 قام بغير اذن من حكومة دولة الكويت بعمل عدائي ضد دولة اجنبيه سوريا بان انضم داخل اراضيها لتنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة وتدرب على حمل واستخدام الاسلحة والذخائر والمفرقعات وكان من شأن ذلك تعريض دولة الكويت لخطر الحرب وقطع العلاقات السياسيه معها . 
 
واضافت انه اشترك في جماعة محظورة ” تنظيم جبهة النصرة ” التابع لتنظيم القاعدة باراضي دولة سوريا الذي من اغراضه العمل على نشر مبادئ وترمي الى هدم النظام الاساسي في البلاد بطرق غير مشروعه والالتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي  لاقائم في البلاد وهو عالم بالغرض الذي يعمل له هذا التنظيم  , تدرب على حمل واستخدام الاسلحة الناريه والذخيرة وتلقن فنون القتال مع علمه بان من يدربه ويلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع . 
 
وقالت انه حاز واحرز اسلحة ناريه كلاشنكوف , ورشا دوشكا , رشاش بي كي سي , قاذف ار بي جي , مما لايجوز الترخيص بحيازته او احرازه , حاز واحرز ذخائر مما تستعمل في الاسلحة الناريه محل التهمة السابقه دون الترخيص بحيازته , حاز واحرز مفرقعات ” قنابل يدوية ” مملايجوز الترخيص بحيازتها او احرازها محل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات , تلقى تدريب على حمل واستخدام مفرقعات ” قنابل يدوية ” مع علمه بان يدربه يقصد الاستعانه به في تحقيق غرض غير مشروع .