أيدت محكمة الإستئناف دائرة تجاري مدني كلي حكومة حكم أول درجة بإلزام وكيل وزارة العدل بتعويض مواطن 2000 دينار عن إضاعة موظفي إدارة التنفيذ مستند السند التنفيذي.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب بصفته وكيلاً عن المدعي أن موكله تقدم في وقت سابق إلى إدارة التنفيذ بإقرار دين ضد شخص مدين له بمبلغ 11 ألف دينار وعندما قام بإجراءات التنفيذ فوجئ بفقدان السند التنفيذي بشهادة صادرة من إدارة التنفيذ وعندما تقدم بطلب استصدار أمر على عريضة لاستصدار صيغة تنفيذية ثابتة تم رفض طلبه.
وأكد المحامي محمد طالب أن المدعى عليه وكيل وزارة العدل مسؤولا عن الفعل الضار لموكله بفقدان السند التنفيذي، نظرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله جراء ذلك الخطأ الفادح، مقدماً حافظة مستندات تؤكد صحة إدعاء موكله ومدعمةَ بأحكام من قضاء التمييز.
وإستجابت المحكمة للمحامي محمد طالب وأكدت أن المدعي قد أصابته أضرار مادية ومصروفات أنفقها في المصروفات لإجراءات إستصدار صورة من المحرر الموثق ومافاته من كسب بسبب تأخير إجراءات التنفيذ وهو ماتقدره المحكمة بتعويض 2000 دينار، وهو ماخلصت له محكمة الإستئناف في تأييدها إلى الحكم المستأنف ورفض طعن المدعى عليه.


أضف تعليق