أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم براءة سيدة أعمال من إستعمال محرر زوره الغير وهي عمالة بتزويره وفقا لنص المادتين 258 و 260 من قانون الجزاء .
وإتهم الإدعاء العام المتهمة وهي سيدة أعمال أنها إستعملت محررا عرفيا صورة ضوئية من شيك مسحوب على بنك في لندن زوره آخر مجهول وهي عالمة بتزويره وتبلغ قيمته 12 مليون يورو .
وكان الممثل القانوني لأحد البنوك الكويتية قد إتهم المتهمة بإستعمال محرر عرفي مزور بعد مخاطبة أحد البنوك في لندن والي أفاد البنك المحلي بإن الشيك محل الواقعة لم يصدر منه .
وفي الوقت الذي أنكرت المتهمة ما إسند إليها من إتهام ، حضر المحامي أحمد إبراهيم الفيلكاوي بصفته وكيلا عن المتهمة أمام محكمة الجنح وترافع شفاهة مؤكدا إنتفاء القصد الجنائي لموكلته إذ أن لديها تعاملات داخل وخارج الكويت عبر عدة شركات وتلقت الشيك محل الواقعة من شخص خارج الكويت عبر برنامج الفايبر فشكت بصحته وتقدمت إلى أحد البنوك المحلية للتأكد من صحته فتبين لاحقا أنه غير صحيح .
وقدم الفيلكاوي للمحكمة حافظة مستندات تضمنت قرار النيابة العامة بإستبعاد شبهة جناية التزوير في ورقة بنكية ، دافعا بعدم وجود دليل يقيني وملموس يدين موكلته فلم يثبت أنها قامت بتزوير الشيك أو تعلم بتزويره وكانت حسنة النية بتقديمها الشيك إلى البنك للتأكد من صحته وهو ما أكدته تحريات المباحث مطالبا المحكمة ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها .
وإستجابت المحكمة للمحامي الفيلكاوي وقضت ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها وهو ما إنتهت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها برفض وتأييد حكم البراءة .


أضف تعليق