قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة مواطن من حيازة واحراز مادة مخدرة “الحشيش”.
وتتلخص تفاصيل القضية بما شهد به نقيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات انه اثناء قيامه بعمله وتحرياته التي أكدت أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدره بقصدي الاتجار والتعاطي فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفإذا لذلك الأذن انتقل إلي مسكن الكائن بمنطقه الظهر علي رأس قوة من رجال المباحث فابصره بالقرب من مسكنه وما أن شاهده المتهم حتي لاذ بالفرار إلي داخل المسكن فقام بملاحقته لمحاولة ضبطه وفوجئ بتعديه عليه وعلي القوة المرافقة بالضرب بالأيدي وقاومهم بالقوه والعنف واثناء ذلك تمكن المتهم من الدخول إلي أحد دورات المياه الموجودة بالمنزل إلا انه تمكن من ضبطه وتفتيش مركبة المتهم وعثر بدرجها علي لفأفة ورقية بداخله قطعة صغيرة لمخدر الحشيش وفتات لتبغ مخلوط مخدر الحشيش وبمواجهته بالموضبوطات أقر انه تخص للتعاطي كما أقر انه قام بالتخلص من كميه لمخدر الحشيش ألذي كان في جيب ثوبه الأيمن بالمرحاض. أثناء قيامة بالمقاومة والتي تخصه بقصد الاتجار والتعاطي واضاف أن تحرياته أكدت انه يتاجر في المواد ألمخدره.
وحضر المحامي محمد الجميع وطالب بتأييد الحكم المستانف فيما قضي من براءة المتهم مما نسب اليه .
واكد الجميع علي براءة المتهم مما اسند اليه بالنسبة للاتهام الاول المسند للمتهم بانه احرز ماده حشيش أنا هذا الاتهام بانتفاء أركان الجريمة المسنده إليه ركنا ودليلا ؤأن الدليل الأول عدم معقوليه تصوير الواقعه المسندة للمتهم وفقا لأقوال شاهد الإثبات والدليل الثاني تناقض وتهاتر أقوال الشاهد بتحقيقات النيابة مما يؤكد كيديه وتلفيق الاتهام للمتهم والدليل الثالث بطلان الاعتراف الوارد علي لسان شاهد الواقعة رجل الشرطة دافعا بانتفاء اركان الجريمه المسنده اليه ركنا ودليلا .


أضف تعليق