جرائم وقضايا

“الجنايات” تقضي ببراءة مواطن من تهمة اكراه زوجته بالتوقيع على اقرار دين بقيمة 42 ألف

حكمت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية السابعة المستشار عدنان الجاسر وعضوية الاساتذة القضاة محمد جاسم بهمن  باظة وعبدالعزيز الغيث وامانة سر السبد محمد عبداللطيف مصطفى ببراءة مواطن كويتي من تهم اكراه زوجته على توقيع سند دين يبلغ 42000د.ك بالتهديد والقوة وضرب زوجته وسبها. 
كان دفاع المتهم المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانوني الذي ترافع دافعا بكيدية الاتهام وكذب المجني عليها وكذلك اسنتد النصار على تحريات المباحث التي اتت لتكذب المجني عليها والتي ثبت فيها عدم وجود أي اكراه على المجني عليها كما استند المحامي النصار على تقرير الادلة الجنائية مقررا انه الدليل الفني الوحيد في هذه القضية  والذي لم يثبت به ان التوقيع اخذ في ظروف وملابسات غير طبيعية وبين النصار ان المجني عليها تحاول الكيد بموكله باي شكل وصورة لانها تريد التخلص منه والطلاق والاستفادة بمؤخر الصداق البالغ 40000د.ك وخير دليل على ان التوقيع تم بمحض ارداتها ان المتهم والجني عليها ذهبا الى ادارة التوثيق كل بسيارته فاي اكراه كان قد صدر وفق هذه الظروف فكانت المجني عليها تستطيع الهروب ان كانت فعلا قد اكرهت لا ان تذهب وتوقع ملتقيتا بالمتهم في ادارة التوثيقات واسترشد النصار بتناقض المجني عليها حول اماكن الضرب التي تعرضت لها مستندا على القضية من تقرير طبي يثبت الاصابة وقال النصار ان التناقض وصل الى ابعد حدوده حينما قررت المجني عليها ان الاقرار تم بحوزة المتهم واتت لتناقض هذا القول بان قالت ان الاقرار سلمها اياه المتهم فاي اكراه سوف يكون والاقرار مع المجني عليها..
تخلص الواقعة فيما ابلغت به المجني عليها من ان المتهم زوجها ضربها وسبها وهددها وبناءا على ذلك توجهت معه اول مرة الى توثقات حولي وهناك شاهد الموثق انها مكره فلم يحرر الاقرار وبعد ذلك انطلوا الى ادارة التوثيقات في مجمع الوزارات ووصلت هي قبله ودخلت على الموثق وقررت له انها مكره وبعدها اتى الزوج وطلب من الموثق تحرير الاقرار وتم التوقيع تحت الاكراه واذ مثل المتهم امام النيابة العامة وانكر الاتهام وكذلك حضر امام المحكمة واصر على انكاره..
بعد ذلك حكمت المحكمة ببراءة المتهم تاسيسا على نقاط كثيرة منها ان المحكمة لا تطمئن لاقوال المجني عليها نظرا لتناقضها وان المحكمة تطمئن لتحريات المباحث التي اتت متناقضة لاقوال المجني عليها كما استندت للتقرير الفني الخاص بالادلة الجنائية الذي سطر انه لا توجد أي شواهد فنية تثبت ان المجني عليها قد وقعت في ظروف غير طبيعية وان الثابت وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها تمثلت في قضايا وبلاغات كثيرة بينهما وهو ما تقوم معه مظنة الكيد والتلفيق لرغبة كل طرف في الانتقام والاضرار بالطرف الاخر..