محليات

نقابة البنوك تدعو لإصدار قرار كل 5 سنوات يحدد فيه الحد الأدنى للرواتب

أعرب السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك عن بالغ سعادته بعد موافقة مجلس الخدمة المدنيه على الزيادات المالية المقترحه للعاملين في القطاع الخاص وان تلك الزيادات اتت مستحقه خصوصاً بعد الزيادات التي شهدتها القطاعات الحكومية والتي تسببت في اضعاف قوة سوق العمل في القطاع الخاص مما نتج عنه هجرة عكسية للعمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى الحكومي و بعد ايقاف اغلب البنوك و الشركات الزيادات السنويه لموظفيها و كذلك تجميد الرواتب.
وعبر عاشور عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية السيد مصطفى الشمالي و كافة اعضاء مجلس الخدمة و السيد عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية على اقرارهم تلك الزيادة والشكر ايضاً للمهندس فارس العنزي رئيس اللجنة الفنية التي صاغت مشروع القرار بعد ان اخذت مطالبات نقابة البنوك و درستها وتبنت جميع ماورد فيها لا سيما المطالبات الغير مالية كحزمة المقترحات التي وردت في مشروع القرار الذي رفعته اللجنة لمجلس الخدمة كما لا ننسى السيد بالشكر الجزيل الوزير السابق و النائب الحالي السيد علي الراشد الأب الروحي لهذه الزيادة الذي تبنى مطالبات النقابة منذ ان قابلته في اليوم الاول و بعد اجتماعنا به حيث شكل اللجنة الفنية التي كلفت بالنظر في قوة سوق العمل في القطاع الخاص واثر الزيادات في القطاعات الحكوميه عليه بعد مطالبة النقابة بالزياده نظراً لتلك الاسباب و للنظر في احقيتها.
هذا والجدير بالذكر ان تلك الزيادات وبالرغم من إقرارها الا انه لابد من تفعيل مواد قانون العمل رقم 2010/6 لاسيما المادة رقم 63 والتي تنص على انه “يجب على الوزير ان يصدر قراراً كل خمس سنوات يحدد فيه  الحد الادنى للرواتب وفقاً لطبيعة المهن بعد التشاور مع اللجنة الإستشارية والنقابة المختصه” وذلك لضمان فعالية تلك الزيادات وعدم استغلالها من قبل ارباب العمل كما كان يحدث سابقاً عندما كانت كل زيادة تقدمها الحكومة للقطاع الخاص يقابلها خفض لسلم الرواتب في الشركات والمؤسسات طمعاً في خفض تكاليف الرواتب، ولجعل سوق العمل في القطاع الخاص جاذباً للعمالة الوطنية لا بد من تفعيل تلك القوانين ووضع سلم للرواتب وتثبيت الحد الادنى للأجور.
وفي النهاية تمنى السيد منصور عاشور من وزير الشئون ان يطبق المادة رقم 148 من قانون العمل والتي تنص على “يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمه لتنفيذ القانون خلال ستة اشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع اصحاب العمل والعمال”.