محليات

ساق الأدلة القانونية لإبطال الحكم
الكفيفة : لايجوز للحكومة دفع غرامة الداو

اكد استاذ القانون العام عضو هيئة القضاء العسكري،سابقاً المحامي الدكتورخالد فلاح الكفيفة انه لا يجوز للحكومة تنفيذ حكم الغرامة الصادرة لصالح شركة الداو.

وقال الكفيفة في تصريح صحفي عرض فيه الرأي القانوني بخصوص حكم تحكيم الداو،والحجج القانونية لعدم تنفيذه:بعد صدور الحكم التحكيمي لشركة الداو كيميكال ضد حكومة دولة الكويت،والذي ما كان ليصدر لو طبقت شركة صناعة الكيماويات البترولية الخطوات والضمانات المكفولة لها قبل وأثناء وبعد إبرام العقد،إلا أن الحديث عن أمور حُسمت سواء بجهل أو بإهمال او بضغط،ليس له جدوي قانونية، بقدر المساهمة وتوضيح بعض القواعد القانونية المتاحة لحكومة دولة الكويت سواء الواردة في نصوصنا الوطنية او بالاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المسألة،لكي تستند عليها-إن أمكن-في عدم تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي الصادر من غرفة التجارة العالمية في باريس( ICC)،
وذلك بناء علي مايلي:

1-وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 11لسنة 1988الخاص بالعقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين الأجانب، وكذلك وفقاً لتوجيهات وتعاميم إدارة الفتوي والتشريع،فانه لايجوز النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة علي اللجوء إلي التحكيم الدولي او التحكيم المحلي،وأن ينص في شروط العقود بكل وضوح على أن القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في اي نزاع ينشأ عن العقد،وأن القانون الكويتي هو القانون الواجب التطبيق.

فلو أن شركة البتروكيماويات قد التزمت بهذه القاعدة لما صدر حكم التحكيم الأجنبي المبالغ فيه والمشكوك في اجراءات صدوره.
وخصوصا أن النظام الأساسي لغرفة التجارة العالمية(ICC) ينص في المادة 17 الفقرة الاولي منه:”للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يتوجب على محكمة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع، فان لم يتفقوا على ذلك تطبق محكمة التحكيم القانون الذي تراه ملائما”.

2-تنص المادة (200،199) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بالآتي:

أ-مادة199:”الاحكام والاوامر الصادرة في بلد أجنبي-وأيضا حكم التحكيم الأجنبي- يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الكويت. ويطلب الامر بالتنفيذ امام المحكمة الكلية بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي :
 
– إن الحكم أو الامر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
– أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
– أن الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته.
– أنه لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب او النظام العام في الكويت.”
ب-مادة200:”يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ، ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.”

يتضح من أحكام هاتين المادتين أنهما قررتا شروط عديدة شكلية وموضوعية لكي يمكن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الصادر خارج دولة الكويت.

وباعتقادي بأنه لا يجوز تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لمصلحة شركة الداو وذلك لمخالفتة المادة 200 السابق ذكرها،حيث أنه صدر في مسألة لايجوز التحكيم فيها وفقاً للقانون الكويتي الذي أوجب ان يكون القضاء الكويتي هو المختص في هذه العقود.
هذا بالإضافة لمخالفته أن يكون القانون الواجب التطبيق محل النزاع هو القانون الكويتي الذي ينظم موضوع وقيمة التعويض في هذا الشأن تنظيماً مختلفاً عن القواعد التي تطبقها غرفة التجارة العالمية(ICC).

3-وما يعزز موقف دولة الكويت في هذا الشأن هو ما قررته اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الفقرة الثانية من المادة (5) حيث أجازت للدول رفض التحكيم إذا تبين لها أن النزاع لا يجوز عرضه علي التحكيم وفقاً للقانون الوطني للدولة،بالإضافة الى ذلك،أن الفقرة الثالثة من المادة الاولي من ذات الاتفاقية أعطت الدول المتعاقدة الحق في اشتراط أن يكون النزاع نزاعاً وفقاً للتشريع الوطني للدولة.

وبناء علي ما تقدم،فانه يجب ألا تبادر حكومة الكويت بدفع قيمة التعويض المبالغ فيه جداً،وكأن الحكم صادر لمصلحتها، حيث لازال هناك دفوع قانونية جوهرية تستند للقانون والاتفاقيات الدولية،لكي تلغي هذا الحكم ولاتلتزم بتنفيذة،