قضت دائرة الأحوال الجعفرية ، برئاسة القاضي حمود المتروك ، بإثبات حضانة مطلقة لأبنها وعدم التعرض لها في ذلك كما قضت بإلزام الأب بنفقة مأكل وملبس للطفل بمبلغ 150 د.ك شهريا وأجرة مسكن حضانة 150 د.ك شهريا وأجرة خادمة 60 د.ك شهريا كما قصت لها بمصاريف استقدام خادمة بمبلغ وقدره 500 د.ك وألزمت المدعى عليه بالمصروفات و150 د.ك أتعاب محاماة.
وترافعت عن المدعية المحامية زينب الرامزي والتي أكدت أنه للزوجة أو المطلقة الحق في قبض نفقة الصغير باعتبارها حاضنة لهذا الصغير وفقا لنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على أن : “للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها أجرة سكناه”.
وأن نفقة الابن واجبة على أبيه وفقا لنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية شاملة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف وقد قدرت المحكمة أن مبلغ 150 د.ك يكفي للمأكل والملبس وأن مبلغ 150 د.ك يكفي أيضا كأجرة مسكن حضانة للطفل وأنه قد جرى العرف بدولة الكويت على وجود خادمة لخدمة الطفل وذلك لما حباه الله دولة الكويت من خير .
وأجابت المحكمة المدعية إلى طلباتها فحكمت المحكمة بإثبات حضانة المدعية بإثبات حضانة المدعية للابن وعدم التعرض لها بذلك كما حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة بنوعيها ( مأكل وملبس ) للابن بمبلغ وقدره 150 دينار من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة ، و أجرة مسكن حضانة مبلغ وقدره 150 دينار من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة ، بالإضافة إلى أجرة خادمة بمبلغ وقدره 60 دينار من تاريخ الحكم وجعلها مستمرة ، ومصاريف استقدامها بمبلغ وقدره 500 دينار ، كما حكمت بإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ 150 دينار أتعاب محاماة فعلية ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .


أضف تعليق