– حظر إرسال رسائل قصيرة تتضمن جمع الأموال والتبرعات إلا بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة
– حظر المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – أو آل البيت
– حظر التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي
في قرار تضمن 14 مادة وضع وزير المواصلات سالم الأذينة ضوابط “مشددة” لخدمات الرسائل النصية القصيرة ذات القيمة المضافة (الإخبارية وغيرها) على الهواتف النقالة، محدداً جملة شروط يجب أن تتوافر في مشغل الخدمة
أو لدى الشركة صاحبة الترخيص منها أنه يحظر على مشغل الخدمة المرخص له تمرير أية رسائل لأية جهة ليس لديها ترخيص إداري من وزارة المواصلات ، كما حظر قرار الوزير تشغيل الخدمة من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً، ووضع جملة محظورات ضمن القرار منها المساس بالذات الإلهية أو بالنبي أو بأي من زوجاته أو الصحابة الكرام، وكذلك المساس بالذات الأميري أو التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو بث أخبار من شأنها المساس بأمن البلاد الاقتصادي او الاجتماعي.
كما وضع الوزير في قراره شرطاً يوجب يجب على مشغل الخدمة ان يضع في اتفاقه مع مقدم الخدمة شروط تتضمن إمكانية فصل الخدمة أو تعليقها فوراً بطلب من الوزارة بمجرد مخالفة أحكام قانون المرئي والمسموع رقم ( 61 لسنة 2007 ) أو قانون المطبوعات والنشر رقم)3لسنة 2006(أو مخالفة الضوابط الواردة بهذا القرار.
وهنا نص القرار تنشره سبر كاملاً:
قـــرار وزاري رقم ( /2012)
بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص
خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة
وزير المواصلات :
– بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
– وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته ،
– وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية و أجهزة التنصت ،
– وعلى القانون رقم 61 لسنة2007 بشان الإعلام المرئي والمسموع ،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم إستعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية ،
– وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12/8/1986 في شان إختصاصات وزارة المواصلات ،
– وعلى القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996،
– وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات وتعديلاته.
– وعلى توصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 باجتماعها رقم (17) بتاريخ 24/7/2012 ،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة تنظيم مرفق الاتصالات بدولة الكويت.
قــــــرر
المادة الأولى :
تعريفات :
– الخدمة :هي خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة .
– خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة : هي الرسائل القصيرة التي ترسل من أحد مشتركي شبكة مشغل الخدمة أو مقدم الخدمة للمشاركة في المحاورة أو التصويت أو المشاركة في الوسائل الإعلامية أو طلب معلومات أو بيانات أو أخبار أو صور أو أفلام وتقدم بصفة تجارية بقيمة محددة معلن عنها .
– مشغل الخدمة : هي شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت والتي تمكن من تقديم خدمات رسائل الخدمة.
– مقدم الخدمة : هو مشغل الخدمة أو أحد الجهات المتعاقدة معه لتقديم خدمات رسائل الخدمة.
– الترخيص : هو التخويل الصادر من الوزارة للمرخص له بموجب أحكام هذا القرار لمزاولة النشاط الوارد فيه .
– الوزارة : وزارة المواصلات.
المادة الثانية :
تلغى جميع التراخيص السابق إصدارها بشأن تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات
القيمة المضافة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثالثة :
تقوم الوزارة بإصدار تراخيص إدارية مؤقتة لمقدم الخدمة تكون مدتها سنة ميلادية لمباشرة نشاط تقديم خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة ، وذلك بموجب الضوابط الواردة في هذا القرار .
المادة الرابعة :
يحظر على مشغل الخدمة المرخص له تمرير أية رسائل لأية جهة ليس لديها ترخيص إداري من وزارة المواصلات .
المادة الخامسة :
يكون المقابل المادي للترخيص الإداري المؤقت السنوي مبلغ وقدره 300 د.ك (فقط ثلاثمائة دينار كويتي ) غير قابل للرد، ويجوز تجديد الترخيص سنوياً .
المادة السادسة :
يلتزم طالب الترخيص بان يقدم خطاب ضمان غير مشروط لمدة سنة قيمته 300 د.ك (فقط ثلاثمائة دينار كويتي ) لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية وان يظل سارياً طوال فترة الترخيص.
المادة السابعة :
يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بالضوابط الواردة في هذا القرار عند تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة ، ووفقا للضوابط التي تضعها الوزارة .
المادة الثامنة :
ضوابط خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة.
1- يجب أن يكون الإعلان عن خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة واضح الشروط ومبين به طريقة الاشتراك وقيمته بالعملة الوطنية وكيفية إنهائه .
2- يمنع التجديد التلقائي للاشتراك في الخدمة دون الموافقة الصريحة من المشترك .
3- يجب على مشغل ومقدم الخدمة الاحتفاظ بما يثبت طلب الاشتراك في الخدمة وتقديم هذا الإثبات للوزارة او المشترك عند طلبه .
4- يجب على مشغل الخدمة تزويد المشترك برسالة قصيرة تتضمن كافة خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة المشترك بها مع مقدمي الخدمة عند طلبه .
5- يجب على مشغل الخدمة أن يبين بفاتورة المشترك وبوضوح خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة المشترك بها مع مقدمي الخدمة ووقت إرسال الرسالة وقيمتها بالعملة الوطنية.
6- يجب على مشغل الخدمة ان يضع في اتفاقه مع مقدم الخدمة شروط تتضمن إمكانية فصل الخدمة أو تعليقها فوراً بطلب من الوزارة بمجرد مخالفة أحكام قانون المرئي والمسموع رقم ( 61 لسنة 2007 ) أو قانون المطبوعات والنشر رقم)3لسنة 2006(أو مخالفة الضوابط الواردة بهذا القرار .
7- يجب على مقدم الخدمة عدم تقديم اي رسائل خدمة ذات طابع مهني (الخدمات الصحية والتغذية – الداخلية – الدفاع المدني – التعليم – الصيدلة- القانون – الفتاوى الشرعية – أو الاعلان عن نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات – الخ) إلا من قبل متخصصين حائزين على الترخيص اللازم من الجهات المعنية الرسمية .
8- يجب على مشغل الخدمة أن يبين في فاتورة المشترك عدد الرسائل القصيرة المرسلة من قبله لكل موقع محادثة أو أية وسيلة إعلامية مبيناً بها وقت إرسال الرسالة وقيمتها بالعملة الوطنية .
9- على مشغل الخدمة تزويد المشتركين في الخدمة برسائل قصيرة مجانية تتضمن أرقام خدمة الرسائل القصيرة لمواقع المحادثة أو وسائل الإعلام المختلفة وقيمة الرسالة الواحدة لكل خدمة بالعملة الوطنية وطريقة إلغاء الاشتراك .
10- لا يجوز لمقدم الخدمة تحميل المشتركين في الخدمة قيمة الرسائل التي لم تظهر فعلياً في المواقع المرئية والإذاعية أو الإعلامية لإي سبب كان.
11- يحظر على المرخص له تمرير رسائل تتضمن الآتي :
– المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – أو آل البيت – عليهم السلام – بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 .
– التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة.
– التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
– تحقير أو إزدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه أو إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحيادتيه.
– خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو إرتكاب الجرائم.
– إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
– التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
– إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.
– المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع، أو الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
– المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
– الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية.
12- يحظر إرسال رسائل قصيرة ذات القيمة المضافة تتضمن جمع الأموال والتبرعات لأهداف خيرية أو غيرها إلا بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة في الدولة .
13- يحظر على مقدم الخدمة إرسال الرسائل الدعائية او الإعلانية مدفوعة القيمة أو المجانية لمشتركيه دون الموافقة المسبقة من المشترك .
14- في غير الحالات التي يجيزها القانون يحظر على مقدم ومشغل الخدمة استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين .
15- يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة مشتركيه المسبقة على استلام خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة مع الاحتفاظ ببيانات الموافقة وإلغاء الاشتراك لمدة ستة أشهر من تاريخ طلب الالغاء .
16- يجب على مقدم الخدمة التوقف عن إرسال أية رسائل أخرى خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من وقت استلام طلب الإلغاء وإرسال ما يؤكد ذلك للمشترك .
17- يجب على مقدم الخدمة توفير رابط الكتروني في مكان بارز في موقعه على شبكة الانترنت يوفر كافة المعلومات المتعلقة بإحكام هذا القرار وأنواع الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة وأسعارها وكيفية الاشتراك بها وطريقة الغائها .
18- يجب على مقدم الخدمة العمل على توفير الأجهزة والبرامج والتدخل الفني لحجب الرسائل النصية القصيرة ذات القيمة المضافة المخالفة لإحكام هذا القرار أو القوانين الكويتية والمنقولة عبر شبكاتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحجبها ، وللجهات الحكومية حال رصد إي من المخالفات الواردة بهذا القرار إخطار الوزارة لاتخاذ اللازم نحو المخالف.
19- يمنع إرسال الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة من الساعة 11 ليلاً حتى الساعة 7 صباحاً إلا بناءً على موافقة المشترك بالاستلام خلال هذه الفترة واستثناء من ذلك يجوز إرسالها في الحالات الآتية:
أ- وجود علاقة عمل بين المرسل والمستلم .
ب- وجود علاقة تجارية ( مثال: شراء المستلم لمنتج أو الحصول على خدمة من المرسل أو معلومات ).
ج- الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة التى يتم ارسالها أثناء الانتخابات البرلمانية أو البلدية .
المادة التاسعة :
تستثنى الجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية والجهات التي تحددها وزارة المواصلات والتي يتطلب عملها إرسال رسائل خدمات ذات القيمة المضافة من أحكام هذا القرار .
المادة العاشرة :
يحق للوزارة إنهاء ترخيص مقدم الخدمة إذا توافرت أحد الحالات الآتية :
1- إذا ثبت مخالفة مقدم الخدمة للضوابط المبينة بهذا القرار .
2- إذا صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو إفلاس مقدم الخدمة .
3 – إذا ثبت أن مقدم الخدمة قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشاً أو تلاعباً في البيانات أو المعلومات التي حصل بناء عليها على هذا الترخيص .
4- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
المادة الحادية عشر :
على جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مقدم الخدمة لبيان مستوى أدائه للخدمة والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليه بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك وعلى مقدم الخدمة تمكينهم من أداء المهام الرقابية المبينة بهذا القرار واستثناءً من المادة التاسعة فقرة (1) يجوز تطبيق الجزاءات الآتية عند ثبوت مخالفة مقدم الخدمة لهذا القرار :
1- المخالفة الاولي : مبلغ 100 د.ك ( مائة دينار كويتي ) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز أسبوعين او أحد هذين الجزاءين .
2- المخالفة الثانية : مبلغ 200 د.ك ( مائتين دينار كويتي ) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز شهراً او أحد هذين الجزاءين .
3- المخالفة الثالثة : مبلغ 300 د.ك ( ثلاثمائة دينار كويتي ) وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزاءين .
وتخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان على أن يستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إخطاره بالجزاء ، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في خصم أية مستحقات مالية أخرى .
المادة الثانية عشر :
تقوم الوزارة بتقييم أداء مقدم الخدمة قبل انتهاء مدة الترخيص الإداري المؤقت على ان يتضمن هذا التقييم مستوى الاداء والشكاوى المقدمة من مشتركيه وثبوتها والجزاءات المطبقة عليه وفقاً للمادة العاشرة ، وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدنى مستوى التقييم وفقاً لتوصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256/2012.
للوزير الحق في عدم تجديد الترخيص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة .
تبلغ الوزارة مقدم الخدمة المرخص له بعدم التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء الترخيص .
المادة الثالثة عشر:
على جميع الشركات المرخص لها قبل صدور هذا القرار توفيق أوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الإداري المؤقت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الرابعة عشر:
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
المادة الخامسة عشر:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .


أضف تعليق